قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تكون للمستشفى القروي بئر هويسة ببلدية الزاوية المرفع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 لسنة 2023م المشار إليه، الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة. 

مادة 2

يتولى المستشفى المذكور بالمادة 1 من هذا القرار اختصاصات المستشفيات القروية وينظم عمله وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly