قرار رقم 108 لسنة 2013 م.بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.وتعديلاته.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/ 1435هـ.الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء المناقلات التالية من مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.على أن يتم تخصيص كل مناقلة إلى الباب المحدد في الجدول المدرج، وعلى وزارة التخطيط تحديد البند الذي سيتم نقل هذا المبلغ منه من داخل مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.
الباب
القطاع
من
إلى
من
إلى
المبلغ د.ل
البند
الثالث
الرابع
يحدد من قبل وزارة التخطيط
وزارة الاقتصاد
000,000,300
صندوق موازنة الأسعار
الثالث
الأول
يحدد من قبل وزارة التخطيط
وزارة النفط
000,000,520
تغطية مرتباتالمؤسسة الوطنيةللنفط والشركاتالتابعة لها وجهازحرس المنشآت
الثالث
الثاني
يحدد من قبل وزارة التخطيط
وزارة المالية
000,000,100
تغطية التزامات الأحكام القضائية
920,000,000 إجمالي: تسعمائة وعشرون مليون دينار ليبي فقط لاغير.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.