Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية

15 أكتوبر 2009

قرار رقم 108 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية وهم:

  1. مفتاح إبراهيم مفتاح اللافي.
  2. باسم البهلول أبو عجيلة.
  3. عبدالرحمن الصيد الصغير العلوص. 
  4. الطاهر محمد علي إمحمد.
  5. المبروك عاشور مصباح سوید.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. حمزة الصادق أبو عيسى، بمكتب / جميل إبراهيم الهمالي.
  2. علي محمد سعد الجيلاني، بمكتب / عبدالمنعم المبروك عبد القادر.
  3. نهيل نوري علي الزيتوني، بمكتب / فاطمة مصطفى سوسى.
  4. نوري ميلود مصباح، بمكتب / عبدالسلام أحمد الدوكالي.
  5.  مصطفى علي عبدالله صوة، بمكتب / حاتم علي عمر قحاص.
  6. مجدي المهدي صالح العويمري، بمكتب / علي عبد الغني المبروك.
  7. جمعة ميلود موسى غنية، بمكتب / أبوبكر الهادي حماد.
  8. محمد أبوبكر محفوظ الفيرس، بمكتب / محمد علي محمد الطيب.
  9. منصور مصباح منصور تنتوش، بمكتب / أبوبكر يوسف عيسى.

مادة 3

ينقل الأخ / طارق الكوني المختار معيوف، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / علي سعيد القطوف، للعمل محرر عقود مساع بمكتب الأخ / عبدالرحمن عبد السلام دامان، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ / علي الطاهر علي، محمد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.