قرار رقم 108 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 108
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 108 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية وهم:
- مفتاح إبراهيم مفتاح اللافي.
- باسم البهلول أبو عجيلة.
- عبدالرحمن الصيد الصغير العلوص.
- الطاهر محمد علي إمحمد.
- المبروك عاشور مصباح سوید.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
- حمزة الصادق أبو عيسى، بمكتب / جميل إبراهيم الهمالي.
- علي محمد سعد الجيلاني، بمكتب / عبدالمنعم المبروك عبد القادر.
- نهيل نوري علي الزيتوني، بمكتب / فاطمة مصطفى سوسى.
- نوري ميلود مصباح، بمكتب / عبدالسلام أحمد الدوكالي.
- مصطفى علي عبدالله صوة، بمكتب / حاتم علي عمر قحاص.
- مجدي المهدي صالح العويمري، بمكتب / علي عبد الغني المبروك.
- جمعة ميلود موسى غنية، بمكتب / أبوبكر الهادي حماد.
- محمد أبوبكر محفوظ الفيرس، بمكتب / محمد علي محمد الطيب.
- منصور مصباح منصور تنتوش، بمكتب / أبوبكر يوسف عيسى.
مادة 3
ينقل الأخ / طارق الكوني المختار معيوف، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / علي سعيد القطوف، للعمل محرر عقود مساع بمكتب الأخ / عبدالرحمن عبد السلام دامان، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ / علي الطاهر علي، محمد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل