قرار رقم 108 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 108 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية وهم:

  1. مفتاح إبراهيم مفتاح اللافي.
  2. باسم البهلول أبو عجيلة.
  3. عبدالرحمن الصيد الصغير العلوص. 
  4. الطاهر محمد علي إمحمد.
  5. المبروك عاشور مصباح سوید.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. حمزة الصادق أبو عيسى، بمكتب / جميل إبراهيم الهمالي.
  2. علي محمد سعد الجيلاني، بمكتب / عبدالمنعم المبروك عبد القادر.
  3. نهيل نوري علي الزيتوني، بمكتب / فاطمة مصطفى سوسى.
  4. نوري ميلود مصباح، بمكتب / عبدالسلام أحمد الدوكالي.
  5.  مصطفى علي عبدالله صوة، بمكتب / حاتم علي عمر قحاص.
  6. مجدي المهدي صالح العويمري، بمكتب / علي عبد الغني المبروك.
  7. جمعة ميلود موسى غنية، بمكتب / أبوبكر الهادي حماد.
  8. محمد أبوبكر محفوظ الفيرس، بمكتب / محمد علي محمد الطيب.
  9. منصور مصباح منصور تنتوش، بمكتب / أبوبكر يوسف عيسى.

مادة 3

ينقل الأخ / طارق الكوني المختار معيوف، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / علي سعيد القطوف، للعمل محرر عقود مساع بمكتب الأخ / عبدالرحمن عبد السلام دامان، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ / علي الطاهر علي، محمد محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly