أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية

نشر في

قرار رقم 107 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وهم:

  1. المبروك نصر المبروك الأسطى.
  2. ولید مولود محمد النعاجي.
  3. وليد محمد الصويعي محمد الهلالي. 
  4. مصباح ميلود عبدالله سحبون.
  5. الهاشمي المختار أمبارك.
  6. عزالدين علي أحمد العياط.
  7. أحمد التهامي أحمد الكامل.
  8. خيري محمد الشيباني أحمد.
  9. إبراهيم ساسي علي الرتيمي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمد رمضان محمد غميقة بمكتب / البشير إمحمد البحري.
  2. عصام محمد الهادي بمكتب / رياض محمد السائح .
  3. محمود محمد إمحمد الأحرش بمكتب / نجم الدين عمر قنيدي.
  4. وحيد سالم أحمد القمي بمكتب / طارق أحمد شهبوب .
  5. البشير محمد عبدالله الصويعي بمكتب / نجم الدين عمر قنيدي .
  6. رياض محمد أبو القاسم الرباعي بمكتب / عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
  7. زياد الهادي عمر رمضان بمكتب / عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
  8. عبد المجيد أبو القاسم الكايخ بمكتب / الصادق محمد يحي. 
  9. محمد عمر علي أبوجناح بمكتب / رياض محمد السائح.
  10. أبو عجيلة عمارة هذلول بمكتب / مفتاح بربيش.
  11. ناجي العربي مولود بمكتب / طارق أحمد الفيتوري شهبوب.
  12. فؤاد علي محمد شلاوي بمكتب / مصطفى خليفة السائح. 
  13. حسام سالم محمد ادقیق بمكتب / البشير الهادي أبوجناح.

مادة 3

ينقل الأخ / وليد عبد الرحمن محمد حمد، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية بناءً على طلبه·

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.