Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2022 م بتسمية مدير لصندوق إعمار مدينة مرزق 

21 فبراير 2022

قرار رقم 107 لسنة 2022 م بتسمية مدير لصندوق إعمار مدينة مرزق 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 43 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار مرزق، وتعديله بالقرار رقم 71 لسنة 2021 م.
  • على كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء رقم 144 المؤرخ فى 2022/2/16 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، مولود صالح محمد العطاى، مديرا لصندوق إعمار مدينة مرزق. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 26/رجب/1443 هجري
  • الموافق 27/ 2/ 2022 ميلادي