قرار رقم 107 لسنة 2022 م بتسمية مدير لصندوق إعمار مدينة مرزق
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، مولود صالح محمد العطاى، مديرا لصندوق إعمار مدينة مرزق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.