قرار رقم 107 لسنة 2022 م بتسمية مدير لصندوق إعمار مدينة مرزق
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 43 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار مرزق، وتعديله بالقرار رقم 71 لسنة 2021 م.
- على كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء رقم 144 المؤرخ فى 2022/2/16 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، مولود صالح محمد العطاى، مديرا لصندوق إعمار مدينة مرزق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 26/رجب/1443 هجري
- الموافق 27/ 2/ 2022 ميلادي