قرار رقم 107 لسنة 2022 م بتسمية مدير لصندوق إعمار مدينة مرزق 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 107 لسنة 2022 م بتسمية مدير لصندوق إعمار مدينة مرزق 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، مولود صالح محمد العطاى، مديرا لصندوق إعمار مدينة مرزق. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly