قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 106
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- و على ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى المحضر الدوري للجنة الدائمة لشهداء الواجب من أعضاء هيئة الشرطة لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3796 بتاريخ 2022/2/7.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفون الواردة أسمائهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 19 يبدأ باسم/ اسماعيل محمد ابراهيم الجربي، وينتهي باسم/ فاضل حسين خليفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م
الكشف المرفق بقرار قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
ر.م | الاسم | جهة العمل |
1 | عقيد/ اسماعیل محمد ابراهيم الجربي | الإدارة العامة لأمن السواحل |
2 | نقيب/ مجدي محمد ارحومة الحداد | مديرية أمن طرابلس |
3 | م.ض.أ/ حمزة عبد المنعم عبد الحكيم التواتي | الإدارة العامة لأمن المنافذ |
4 | ر.ع. أ/ مروان علي زايد الكاديكي | الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية |
5 | ر.ع./ ناجي علي صالح سالم | مديرية أمن الجفارة |
6 | ر.ع./ محمد مفتاح المهدي الوحيشي | جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية |
7 | عريف/ عادل المبروك مسعود امشيع | مديرية أمن طرابلس |
8 | عریف/ مهند سالم محمد قلاح | مديرية أمن طرابلس |
9 | عريف/ مصطفي ميلاد ابوراوي اليونسي | مديرية أمن طرابلس |
10 | ن. ع./ عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ سالم | مديرية أمن سرت |
11 | شرطي/ محمد احمد البدوي فكحال | مديرية أمن الزنتان |
12 | شرطي/ حسام الدین سالم احمد الحامدي | مديرية أمن طرابلس |
13 | شرطي/ مصعب محمد مصطفى المحروق | الإدارة العامة للدعم المركزي |
14 | شرطي/ عبد الكريم سالم احمد ابوشغلين | مديرية أمن طرابلس |
15 | شرطي/ علي سالم محمد الهميسي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
16 | شرطي/ محمد فتحي عبد السلام الزمزام | الإدارة العامة للدعم المركزي |
17 | شرطي/ عرفات ابوالقاسم علي سليمان | الإدارة العامة للدعم المركزي |
18 | موظف/ عبد الفتاح السيد بلقاسم حمر بطان | إدارة الشؤون المالية |
19 | موظف/ فاضل حسين خليفة | اللجنة الأمنية العليا |