قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفون الواردة أسمائهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 19 يبدأ باسم/ اسماعيل محمد ابراهيم الجربي، وينتهي باسم/ فاضل حسين خليفة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

الكشف المرفق بقرار قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

ر.مالاسمجهة العمل
1عقيد/ اسماعیل محمد ابراهيم الجربيالإدارة العامة لأمن السواحل
2نقيب/ مجدي محمد ارحومة الحدادمديرية أمن طرابلس
3م.ض.أ/ حمزة عبد المنعم عبد الحكيم التواتيالإدارة العامة لأمن المنافذ
4ر.ع. أ/ مروان علي زايد الكاديكيالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية
5ر.ع./ ناجي علي صالح سالممديرية أمن الجفارة
6ر.ع./ محمد مفتاح المهدي الوحيشيجهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية
7عريف/ عادل المبروك مسعود امشيعمديرية أمن طرابلس
8عریف/ مهند سالم محمد قلاحمديرية أمن طرابلس
9عريف/ مصطفي ميلاد ابوراوي اليونسيمديرية أمن طرابلس
10ن. ع./ عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ سالممديرية أمن سرت
11شرطي/ محمد احمد البدوي فكحالمديرية أمن الزنتان
12شرطي/ حسام الدین سالم احمد الحامديمديرية أمن طرابلس
13شرطي/ مصعب محمد مصطفى المحروقالإدارة العامة للدعم المركزي
14شرطي/ عبد الكريم سالم احمد ابوشغلينمديرية أمن طرابلس
15شرطي/ علي سالم محمد الهميسيالإدارة العامة للدعم المركزي
16شرطي/ محمد فتحي عبد السلام الزمزامالإدارة العامة للدعم المركزي
17شرطي/ عرفات ابوالقاسم علي سليمانالإدارة العامة للدعم المركزي
18موظف/ عبد الفتاح السيد بلقاسم حمر بطانإدارة الشؤون المالية
19موظف/ فاضل حسين خليفةاللجنة الأمنية العليا
ls.org.ly