Skip to main content

قرار رقم 1059 لسنة 1984 م بشأن دمج الشركة العامة للألعاب و الأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية، والشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة واحدة 

22 ديسمبر 1984

قرار رقم 1059 لسنة 1984 م بشأن دمج الشركة العامة للألعاب و الأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية، والشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة واحدة 

اللجنة الشعبية العامة 

قررت

المادة 1

تدمج الشركة العامة للألعاب و الأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية و الشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة مساهمة واحدة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة للألعاب و المشروعات الترفيهية والتربوية وتتبع صندوق الضمان الاجتماعي.

و تمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما و النظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها في أماكن عملها.

مادة 3

أغراض الشركة هي القيام بما يلي: 

  • أ. تصنيع واستيراد وتوزيع المواد والأدوات الترفيهية والألعاب الآتية:
  1. ألعاب الأطفال على اختلاف أنواعها.
  2. الأدوات والمعدات والملابس والمستلزمات الرياضية.
  3. معدات وأدوات الترفيه المختلفة.
  4. الأدوات والمستلزمات التربوية بأنواعها.
  • ب. القيام بالخدمات الترفيهية والاجتماعية والثقافية بصورة عامة وذلك عن طريق:
  1. إنشاء المراكز الترفيهية.
  2. اقامة وانشاء وادارة وتاجير واستثمار المشروعات للترفيه و التسلية والبرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 4 

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 5 

يحدد رأس مال الشركة بشكل نهائي بصافي قيمة الناتج من عمليات تقييم أصول وموجودات الشركتين المدمجتين على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم بحيث تكون قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.

مادة 6

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي لجنة تتولى تقييم أصول وموجودات الشركتين المدمجتين وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات منه.

مادة 7 

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.

ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى صندوق الضمان الاجتماعي. 

مادة 8 

تحل الشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية المنشأة بموجب هذا القرار محل الشركتين المدمجتين فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات بالنسبة لكل شركة إلا في حدود ما آل إليها من حقوق الشركة وأموالها وممتلكاتها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 9

يتولى صندوق الضمان الاجتماعي شراء الأسهم المملوكة لغير الصندوق في الشركة العامة للمشروعات الترفيهية المدمجة طبقا لأحكام هذا القرار وذلك بالقيمة الاسمية لهذه الأسهم.

مادة 10 

تكون للشركة لجنة شعبية تشكل و تحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 11 

يتكون المؤتمر المهني للشركة و تحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 12 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لما هو منصوص في القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 13

تكون للشركة بلحنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتتولى جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة لحين تشكيلها.

مادة 14 

يلحق بالشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار العاملون بالشركتين المدمجتين والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار بذات أوضاعهم الحالية.

وعلى هؤلاء العاملين الاستمرار في أعمالهم ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يوقفه إلا اذا أذن له بذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي أو من يفوضه في ذلك.

مادة 15 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 22 ديسمبر 1984 م.