أدوات الوصول
قرار رقم 1053 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب أعضاء الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قررت
مادة 1
ینهی ندب الأخ/ صالح عبد القادر الصغير، من رئاسة نيابة شمال طرابلس الكلية، ويعود إلى سابق عمله الأصلي.
مادة 2
ينهی ندب الأخ/ محمد يوسف المخترش، من رئاسة نيابة الزاوية الكلية، ويندب للعمل رئيس النيابة شمال طرابلس الكلية.
المادة 3
يندب الأخ/ حسين عمر الشتيوي، رئيس النيابة، رئيسا لنيابة الزاوية الكلية.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.