قرار رقم 1053 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 1995
- رقم التشريع: 1053
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 1053 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب أعضاء الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
- وعلى محضر الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1424 ميلادية في 14-16/ كانون 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
ینهی ندب الأخ/ صالح عبد القادر الصغير، من رئاسة نيابة شمال طرابلس الكلية، ويعود إلى سابق عمله الأصلي.
مادة 2
ينهی ندب الأخ/ محمد يوسف المخترش، من رئاسة نيابة الزاوية الكلية، ويندب للعمل رئيس النيابة شمال طرابلس الكلية.
المادة 3
يندب الأخ/ حسين عمر الشتيوي، رئيس النيابة، رئيسا لنيابة الزاوية الكلية.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
- والأمن العام الموافق: 23/ 12/ 1424 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.