قرار رقم 1053 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب أعضاء الهيئات القضائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1053 لسنة 1995 م بشأن إنهاء وندب أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قررت

مادة 1

ینهی ندب الأخ/ صالح عبد القادر الصغير، من رئاسة نيابة شمال طرابلس الكلية، ويعود إلى سابق عمله الأصلي.

مادة 2

ينهی ندب الأخ/ محمد يوسف المخترش، من رئاسة نيابة الزاوية الكلية، ويندب للعمل رئيس النيابة شمال طرابلس الكلية.

المادة 3

يندب الأخ/ حسين عمر الشتيوي، رئيس النيابة، رئيسا لنيابة الزاوية الكلية.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly