Skip to main content

قرار رقم 1051 لسنة 1995 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء 

23 ديسمبر 1995

قرار رقم 1051 لسنة 1995 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/ 1976 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16/ 12/ 1424 ميلادية.

قرر

مادة 1

ينقل الأخوان المذكوران فيما بعد إلى القضاء ويعين كل منها بالجهة المبينة قرين اسمه:

  1. رمضان محمد يونس – المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية.
  1. سالم بسکری عثمان – المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
  • الموافق 23/ 12/ 1424 ميلادية