قرار رقم 1051 لسنة 1995 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرر
مادة 1
ينقل الأخوان المذكوران فيما بعد إلى القضاء ويعين كل منها بالجهة المبينة قرين اسمه:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.