قرار رقم 1051 لسنة 1995 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/ 1976 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16/ 12/ 1424 ميلادية.
قرر
مادة 1
ينقل الأخوان المذكوران فيما بعد إلى القضاء ويعين كل منها بالجهة المبينة قرين اسمه:
- رمضان محمد يونس – المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية.
- سالم بسکری عثمان – المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
- الموافق 23/ 12/ 1424 ميلادية