قرار رقم 1051 لسنة 1995 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1051 لسنة 1995 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرر

مادة 1

ينقل الأخوان المذكوران فيما بعد إلى القضاء ويعين كل منها بالجهة المبينة قرين اسمه:

  1. رمضان محمد يونس – المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية.
  1. سالم بسکری عثمان – المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly