قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية، إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.