قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية، إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 02 ذو القعدة 1439 هجري
- الموافق 15 / 07 / 2018 ميلادي