قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية، إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly