قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية
10 مارس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 2021
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس إدارة القضايا، ورئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج رقم 136 المؤرخ في 2024/02/21.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ عز الدين محمد الواسع، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيدة، عائشة عبد السلام محمد – عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء
- السيد، عادل علي عبد السيد – عن وزارة المالية
- السيد، جمعة خليفة جبيل – عن وزارة الصحة
- السيد، أشرف عامر الزنتاني – عن إدارة القضايا
- مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية – عضو مراقب
- مندوب عن ديوان المحاسبة – عضو مراقب
توفد اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2024/04/16 م للقيام بالمهام التالية:
- دراسة موضوع الإنذار العدلي المعلن إلى الدولة الليبية عبر الطرق الدبلوماسية من السيد/ مراد سالم الترك بصفته الشخصية وبصفته مالك شركة الدقة لتجارة الأجهزة والمعدات الطبية بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي يزعم أن بينه وبين الدولة الليبية اتفاقا لتقديم الخدمات الطبية بتاريخ 2013/04/29 م لتقديم خدمات العلاج الطبي بمختلف المستشفيات الأردنية بما فيها الخدمات الفنية المكملة وخدمات الإقامة الفندقية والإعاشة بقيمة 22,923,145,000 اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وأربعون دولار أمريكي.
- الحصول على الوثائق والمستندات التي يستند عليها الخصم في مزاعمه.
- الاتفاق معه على تعليق السير في الدعوى التحكيمية للتأكد من مدى صحتها، والتفاوض لحل النزاع وديا إذا ثبتت صحة مزاعمه، بما يحفظ حقوق ومصالح الدولة الليبية.
مادة 3
تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين التابعين لها، وعلى الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل لا يجاوز أسبوعا من تاريخ عودتهم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في.29 شعبان 1445 هجري
- الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادي
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء