قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد/ عز الدين محمد الواسع، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيدة، عائشة عبد السلام محمد – عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء 
  2. السيد، عادل علي عبد السيد – عن وزارة المالية 
  3. السيد، جمعة خليفة جبيل – عن وزارة الصحة 
  4. السيد، أشرف عامر الزنتاني – عن إدارة القضايا 
  5. مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية – عضو مراقب 
  6. مندوب عن ديوان المحاسبة – عضو مراقب 

توفد اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2024/04/16 م للقيام بالمهام التالية: 

  1. دراسة موضوع الإنذار العدلي المعلن إلى الدولة الليبية عبر الطرق الدبلوماسية من السيد/ مراد سالم الترك بصفته الشخصية وبصفته مالك شركة الدقة لتجارة الأجهزة والمعدات الطبية بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي يزعم أن بينه وبين الدولة الليبية اتفاقا لتقديم الخدمات الطبية بتاريخ 2013/04/29 م لتقديم خدمات العلاج الطبي بمختلف المستشفيات الأردنية بما فيها الخدمات الفنية المكملة وخدمات الإقامة الفندقية والإعاشة بقيمة 22,923,145,000 اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وأربعون دولار أمريكي.
  2. الحصول على الوثائق والمستندات التي يستند عليها الخصم في مزاعمه.
  3. الاتفاق معه على تعليق السير في الدعوى التحكيمية للتأكد من مدى صحتها، والتفاوض لحل النزاع وديا إذا ثبتت صحة مزاعمه، بما يحفظ حقوق ومصالح الدولة الليبية.

مادة 3 

تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين التابعين لها، وعلى الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل لا يجاوز أسبوعا من تاريخ عودتهم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly