قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5725 المؤرخ في 29/ 2021/12م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3786 المؤرخ في 2022/02/07م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الخمس لتنفيذ المشروعات التالية:
- مشروع طريق النقازة القلعي وطريق أولاد مربط الزقايا بطول 5.5 كم بمبلغ إجمالي قدره 4,684.000 أربعة ملايين وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار.
- مشروع طريق اللوزات وطريق بن جراح بطول 5.5 كم بمبلغ إجمالي قدره 4,684.000 أربعة ملايين وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار.
- مشروع طريق سنتوسة الرابط بين الخمس ومسلاته بطول 4 كم بمبلغ إجمالي 3,695,000 ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف دينار.
- مشروع طريق وادي محمود سنتوسة بطول 4 كم بمبلغ إجمالي قدره 3,695.000 ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م