أدوات الوصول
قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الخمس لتنفيذ المشروعات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.