قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 105
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5725 المؤرخ في 29/ 2021/12م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3786 المؤرخ في 2022/02/07م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الخمس لتنفيذ المشروعات التالية:
- مشروع طريق النقازة القلعي وطريق أولاد مربط الزقايا بطول 5.5 كم بمبلغ إجمالي قدره 4,684.000 أربعة ملايين وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار.
- مشروع طريق اللوزات وطريق بن جراح بطول 5.5 كم بمبلغ إجمالي قدره 4,684.000 أربعة ملايين وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار.
- مشروع طريق سنتوسة الرابط بين الخمس ومسلاته بطول 4 كم بمبلغ إجمالي 3,695,000 ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف دينار.
- مشروع طريق وادي محمود سنتوسة بطول 4 كم بمبلغ إجمالي قدره 3,695.000 ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.