قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الخمس لتنفيذ المشروعات التالية: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly