أدوات الوصول
قرار رقم 105 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخوين الآتين أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.