قرار رقم 105 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 105 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخوين الآتين أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وهم:

  1. أحمد مصباح أحمد الحراري. 
  2. عمر مفتاح عمر سعد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. المختار محمد عبد الحفيظ، بمكتب / المختار أبوبكر المعلول.
  2. عبد المنعم علي محمد العربي، بمكتب / عبدالله بشير محمود.
  3. هند الهاشمي سالم النويصري، بمكتب / عبدالمجيد سالم الحسوي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly