قرار رقم 105 لسنة 1996 م 1425 م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1974 افرنجي بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 607 لسنة 1423 ميلادية بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها.
وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1/ 2/ 914 المؤرخ في 2/ 4/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1 يعاد تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، المنصوص عليها بالقانون رقم 50 لسنة 1974 افرنجى المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق – رئيساً.
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مستشار من محاكم الاستئناف يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أعضاء – أعضاء.
مادة 2 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.