قرار رقم 105 لسنة 1996 م 1425 م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1974 افرنجي بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 607 لسنة 1423 ميلادية بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1/ 2/ 914 المؤرخ في 2/ 4/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، المنصوص عليها بالقانون رقم 50 لسنة 1974 افرنجى المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق – رئيساً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
- مستشار من محاكم الاستئناف يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أعضاء – أعضاء.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5 ذي الحجة
- الموافق 23 الطير 1425 م