أدوات الوصول
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على إجراء مناقلة مالية من مخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بالباب الثاني بالميزانية العامة وفق الكشف التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.