قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 1046
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29920 المؤرخ في 2022/12/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على إجراء مناقلة مالية من مخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بالباب الثاني بالميزانية العامة وفق الكشف التالي:
ر.م | القيمة | الجهة المنقول منها | الجهة المنقول إليها |
1 | 70,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | وزارة الداخلية |
2 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | المجلس الرئاسي |
3 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | دار الإفتاء |
4 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | ديوان المحاسبة طرابلس |
5 | 1,500,000 | القنصلية العامة صفاقس | وزارة الاقتصاد والتجارة |
6 | 750,000 | هيئة تنمية منطقة الكفرة | وزارة التخطيط |
7 | 4,500,000 | جهاز التصنيع العسكري | مركز مصراتة الطبي |
8 | 2,000,000 | هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر | معهد مصراتة للأورام |
9 | 1,000,000 | السفارة الليبية سلوفاكية | مستشفى يفرن العام |
10 | 750,000 | السفارة الليبية سلوفاكية | المعهد الوطني للإدارة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.