قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على إجراء مناقلة مالية من مخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بالباب الثاني بالميزانية العامة وفق الكشف التالي:
ر.م | القيمة | الجهة المنقول منها | الجهة المنقول إليها |
1 | 70,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | وزارة الداخلية |
2 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | المجلس الرئاسي |
3 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | دار الإفتاء |
4 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | ديوان المحاسبة طرابلس |
5 | 1,500,000 | القنصلية العامة صفاقس | وزارة الاقتصاد والتجارة |
6 | 750,000 | هيئة تنمية منطقة الكفرة | وزارة التخطيط |
7 | 4,500,000 | جهاز التصنيع العسكري | مركز مصراتة الطبي |
8 | 2,000,000 | هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر | معهد مصراتة للأورام |
9 | 1,000,000 | السفارة الليبية سلوفاكية | مستشفى يفرن العام |
10 | 750,000 | السفارة الليبية سلوفاكية | المعهد الوطني للإدارة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.