قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29920 المؤرخ في 2022/12/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على إجراء مناقلة مالية من مخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بالباب الثاني بالميزانية العامة وفق الكشف التالي:
ر.م | القيمة | الجهة المنقول منها | الجهة المنقول إليها |
1 | 70,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | وزارة الداخلية |
2 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | المجلس الرئاسي |
3 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | دار الإفتاء |
4 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | ديوان المحاسبة طرابلس |
5 | 1,500,000 | القنصلية العامة صفاقس | وزارة الاقتصاد والتجارة |
6 | 750,000 | هيئة تنمية منطقة الكفرة | وزارة التخطيط |
7 | 4,500,000 | جهاز التصنيع العسكري | مركز مصراتة الطبي |
8 | 2,000,000 | هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر | معهد مصراتة للأورام |
9 | 1,000,000 | السفارة الليبية سلوفاكية | مستشفى يفرن العام |
10 | 750,000 | السفارة الليبية سلوفاكية | المعهد الوطني للإدارة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء