قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
21 ديسمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 1044
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/7221/1 المؤرخ في 2022/11/7 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29940 المؤرخ في 2022/12/21 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير العمل والتأهيل | رئيسا |
2 | السيد، وزير الإسكان والتعمير | عضوا |
3 | السيد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامة | عضوا |
4 | السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية | عضوا |
5 | السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير | عضوا |
6 | السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المؤسسات والديوان | عضوا |
7 | السيد، امحمد المبروك خليفة | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء