قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير العمل والتأهيل | رئيسا |
2 | السيد، وزير الإسكان والتعمير | عضوا |
3 | السيد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامة | عضوا |
4 | السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية | عضوا |
5 | السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير | عضوا |
6 | السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المؤسسات والديوان | عضوا |
7 | السيد، امحمد المبروك خليفة | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.