قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:

1السيد، وزير العمل والتأهيلرئيسا
2السيد، وزير الإسكان والتعميرعضوا
3السيد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامةعضوا
4السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجاريةعضوا
5السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطويرعضوا
6السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المؤسسات والديوانعضوا
7السيد، امحمد المبروك خليفةعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly