Skip to main content

قرار رقم 1042 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية أو باری

20 نوفمبر 1984

قرار رقم 1042 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية أو باری

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي مليون دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984م، وذلك لدعم مخصصات البند الفرعى 1/ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية ببلدية أو باری.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 نوفمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.