قرار رقم 1042 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية أو باری
قرار رقم 1042 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية أو باری
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 8 ديسمبر 1984 م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي مليون دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984م، وذلك لدعم مخصصات البند الفرعى 1/ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية ببلدية أو باری.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.