قرار رقم 104 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعين السيد، يوسف الهادي الزرقاني، ًسفيراً لليبيا لدى جمهورية بلغاريا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.