قرار رقم 104 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 104 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعين السيد، يوسف الهادي الزرقاني، ًسفيراً لليبيا لدى جمهورية بلغاريا.

مادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly