Skip to main content

قرار رقم 1036 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية

11 ديسمبر 1984

قرار رقم 1036 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية بكتابة رقم ب 1/ 5395/1 المؤرخ في 6 نوفمبر 1984 م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادتين 5 و 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1984 م المشار إليه النصان الآتیان:

مادة 5: 

يختص مكتب الأمين بما يلي: 

  • أ. تنظيم مقابلات واجتماعات أمين اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية وجمع المعلومات والبيانات التي يطلبها. 
  • ب. إعداد الرسائل والمذكرات التي تصدر عن الأمين و تسجيل و حفظ القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية. 
  • ج. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية مع أجهزة الأمانة ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة من أمين اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية. 
  • د. تجميع محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات وعرضها على الأمين ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة منه بالخصوص. 
  • هـ. اعداد وتحضير وتجميع مواضيع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية و تدوین محاضرها وتقديم تقارير عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها. 
  • و. متابعة النشاط الرياضي الجماهيري في البلديات و البرامج الرياضية للاتحادات واللجنة الأولمبية الوطنية وتبويبها وتنظيمها. 
  • ز. الاشراف على اصدار صحيفة الرياضة الجماهيرية و المطبوعات الرياضية الأخرى والبرامج الرياضية بأجهزة الإعلام والعمل على توجيهها بما يخدم نشر فكر ومبادئ الرياضة الجماهيرية. 
  • ح. دراسة وإعداد المقترحات بشأن التعاون الخارجي ومتابعة الاتفاقيات الخارجية في مجال الرياضة والشباب. 
  • ط. القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتدريب وتنمية وتطوير التربية البدنية والرياضة الجماهيرية واقتراح الوسائل والأساليب الفنية التحقيق مبدأ جماهيرية الرياضة والمساعدة في وضع البرامج اللازمة للدورات التدريبية لإعداد الإطارات الفنية المتخصصة. 
  • ی. تجميع البيانات و اعداد الاحصائيات وإجراء التوقعات المستقبلية المتعلقة بأنشطة الأمانة. 
  • ك. تقديم المشورة الفنية والعلمية في مجالات الرياضة والشباب.

مادة 6: 

يختص مکتب شئون الرياضة المدرسية والنشاط الرياضي الجماهيري بما يلى: 

  • أ. إعداد مناهج مادة التربية البدنية والرياضة الجماهيرية لمراحل التعليم المختلفة بالتنسيق مع أمانة التعليم. 
  • ب. الإشراف على تنفيذ وتوجيه مناهج مادة التربية الرياضية الجماهيرية. 
  • ج. اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية للرياضة المدرسية و دراسة احتياجاتها من التجهيزات والمعدات الرياضية واقتراح الوسائل الكفيلة بالنهوض بالتربية البدنية والرياضة الجماهيرية بالمدارس والمعاهد والجامعات. 
  • د. اقامة وتنظيم اللقاءات والدورات والعروض الرياضية المدرسية والمهرجانات الرياضية الشعبية العامة ترسيخا لمبدأ جماهيرية الرياضة. 
  • هـ. اعداد الدراسات التي تمكن المراكز والملتقيات والهيئات الرياضية من تحقيق أهدافها ودورها في المجتمع لنشر الرياضة الجماهيرية وتوسيع قاعدة ممارستها.
  • و. وضع المخططات و البرامج السنوية للمراكز والملتقيات والهيئات الرياضية ومتابعة تنفيذ هذه البرامج. 
  • ز. اقتراح نظم و أساليب ادارة المراكز والملتقيات والهيئات الرياضية على أسس علمية متطورة. 
  • ح. اقتراح وسائل وأساليب إعداد الإطارات الفنية للملتقيات الرياضية ووضع برامج لدورات تدريبية بالتنسيق مع اللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات. 
  • ط. بعث الألعاب والرياضات الشعبية الأصلية على أسس علمية وتربوية وتعميمها ونشرها داخليا وخارجيا. 
  • ي. الاهتمام برياضات المنتجين والمعاقين والمرأة وغيرها من القطاعات الأخرى بالمجتمع ووضع البرامج الملائمة لها. 
  • ك. الاهتمام برياضة البحر والمصائف ووضع برامجها ومتابعة تنفيذها. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 ديسمبر 1984 م.