قرار رقم 1036 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1036 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادتين 5 و 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1984 م المشار إليه النصان الآتیان:

مادة 5: 

يختص مكتب الأمين بما يلي: 

مادة 6: 

يختص مکتب شئون الرياضة المدرسية والنشاط الرياضي الجماهيري بما يلى: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly