قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، عبد الباسط جمعة ابوقندة، وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون بتسيير مهام الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون مؤقتا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.