قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 2008 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29138 المؤرخ في 2022/12/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، عبد الباسط جمعة ابوقندة، وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون بتسيير مهام الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون مؤقتا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء