قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يكلف السيد، عبد الباسط جمعة ابوقندة، وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون بتسيير مهام الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون مؤقتا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly