قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، الشركات التالي ذكرها.
اسم الشركة | اسم الشركة |
شركة الإنماء للأنابيب | شركة الأشغال العامة الخمس |
المركز النوعي للتدريب | شركة الأشغال العامة الكفرة |
شركة سرت للتنمية والاستثمار | شركة الأشغال العامة درنة |
شركة الإنماء للأسلاك والكابلات | شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر |
الشركة العامة للورق والطباعة فرع سبها | شركة الأشغال العامة بنغازي |
الشركة العامة للورق والطباعة فرع بنغازي. | شركة الأشغال العامة الزاوية |
الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا | شركة الأشغال العامة سبها |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.