قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، الشركات التالي ذكرها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.