قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 102
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن قانون النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3785 بتاريخ 2022/2/7م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، الشركات التالي ذكرها.
اسم الشركة | اسم الشركة |
شركة الإنماء للأنابيب | شركة الأشغال العامة الخمس |
المركز النوعي للتدريب | شركة الأشغال العامة الكفرة |
شركة سرت للتنمية والاستثمار | شركة الأشغال العامة درنة |
شركة الإنماء للأسلاك والكابلات | شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر |
الشركة العامة للورق والطباعة فرع سبها | شركة الأشغال العامة بنغازي |
الشركة العامة للورق والطباعة فرع بنغازي. | شركة الأشغال العامة الزاوية |
الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا | شركة الأشغال العامة سبها |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.