قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن قانون النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3785 بتاريخ 2022/2/7م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، الشركات التالي ذكرها.
اسم الشركة | اسم الشركة |
شركة الإنماء للأنابيب | شركة الأشغال العامة الخمس |
المركز النوعي للتدريب | شركة الأشغال العامة الكفرة |
شركة سرت للتنمية والاستثمار | شركة الأشغال العامة درنة |
شركة الإنماء للأسلاك والكابلات | شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر |
الشركة العامة للورق والطباعة فرع سبها | شركة الأشغال العامة بنغازي |
الشركة العامة للورق والطباعة فرع بنغازي. | شركة الأشغال العامة الزاوية |
الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا | شركة الأشغال العامة سبها |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م