قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى الكشف المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، الشركات التالي ذكرها. 

اسم الشركةاسم الشركة
شركة الإنماء للأنابيبشركة الأشغال العامة الخمس
المركز النوعي للتدريبشركة الأشغال العامة الكفرة
شركة سرت للتنمية والاستثمارشركة الأشغال العامة درنة
شركة الإنماء للأسلاك والكابلاتشركة الأشغال العامة الجبل الأخضر
الشركة العامة للورق والطباعة فرع سبهاشركة الأشغال العامة بنغازي
الشركة العامة للورق والطباعة فرع بنغازي.شركة الأشغال العامة الزاوية
الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكاشركة الأشغال العامة سبها

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly