قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
20 فبراير 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 فبراير 2008
- رقم التشريع: 102
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 88 لسنة 1376 و.ر، المؤرخة في 13/01/1376 و.ر 2008 مسيحي.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي.
قررت
مادة 1
يعتمد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية المحرران في مدينة طرابلس بتاريخ 29/12/1375 و.ر 2007 مسيحي اتفاق – إضافي فني وعملياتي المرفقة نصوصهما بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14 صفر
- الموافق: 20/ 02/ 1376 و.ر 2008 مسيحي