أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 131 لسنة 2008 م بشأن اعتبار مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبة سبها من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 131 لسنة 2008 م بشأن اعتبار مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبة سبها من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و.ر، بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي تقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1038 لسنة 1375 و.ر، بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1041 لسنة 1375 و.ر، بإعادة تشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1370 و.ر، بشأن أسس تقدير قيمة العقارات.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 636 المؤرخ في 31/01/1376 و.ر 2008 مسيحي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبية سبها ومساحته 78.700 هكتار وحدوده كالآتي:-

  1. شمالاً: شارع.
  2. جنوباً: شارع.
  3. شرقاً: شارع.
  4. غرباً: طريق معبد مؤدي إلى الهوبويري.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه والرسم التخطيط المرفق.

مادة 2

استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و.ر، بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي تقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة، يتم التعويض عن الأرض التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بموجب المادة السابقة بالتراضي بين الجهة صاحبة المشروع وطالب التعويض، وتعتمد تقديرات التعويضات التي يتم التوصل إليها من المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 صفر
  • الموافق: 23.02.2008 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.