قرار رقم 1017 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم و التربية بذات الخطة والميزانية
6 ديسمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 ديسمبر 1984
- رقم التشريع: 1017
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1017 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم و التربية بذات الخطة والميزانية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت. 3/ 804/2 المؤرخ في 24 نوفمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 400,000 أربعمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 1981 – 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م، وذلك لدعم مخصصات البند الفرعى 10/ هـ الكليات الجامعية بسبها بالباب السادس قطاع التعليم والتربية بذات الخطة والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 ديسمبر 1984 م.