قرار رقم 1017 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم و التربية بذات الخطة والميزانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 ديسمبر 1984
- رقم التشريع: 1017
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1017 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم و التربية بذات الخطة والميزانية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت. 3/ 804/2 المؤرخ في 24 نوفمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 400,000 أربعمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 1981 – 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م، وذلك لدعم مخصصات البند الفرعى 10/ هـ الكليات الجامعية بسبها بالباب السادس قطاع التعليم والتربية بذات الخطة والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 ديسمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.