Skip to main content

قرار رقم 1017 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم و التربية بذات الخطة والميزانية 

6 ديسمبر 1984

قرار رقم 1017 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم و التربية بذات الخطة والميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 400,000  أربعمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 1981 – 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م، وذلك لدعم مخصصات البند الفرعى 10/ هـ الكليات الجامعية بسبها بالباب السادس قطاع التعليم والتربية بذات الخطة والميزانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 6 ديسمبر 1984 م.