Skip to main content

قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

13 ديسمبر 2022

قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

 مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلات
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 /ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 /نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 210 لسنة 2011 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير التربية والتعليم رقم 139 2.41 المؤرخ 2022/5/15 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29123 المؤرخ في 2022/12/13 م.

مادة 1

يعمل بلائحة تنظيم شؤون التعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي المرفق نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2011 م، المشار إليه، كما يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التعليم العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • 13 ديسمبر 2022 م 

لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم العام المرفقة بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم (1013) لسنة 2022 م

الباب الأول

نطاق سريان اللائحة والتعاريف

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

كما تسري على المعلمين والمفتشين التربويين بالمؤسسات المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة 2

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المقابلة لها: 

  • المؤسسات التعليمية: مدارس التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العامة والخاصة ومدارس التعليم الديني.
  • لجنة النظام والمراقبة: هي اللجنة التي تشكل للقيام باستلام أوراق الإجابة من لجان الإشراف وتقوم بوضع الرقم السري عليها والإشراف على تصحيحها وترقيمها وفحصها ورصد الدرجات وإعداد النتائج.
  • لجنة الإشراف: هي اللجنة التي تشكل في كل مؤسسة تعليمية تجرى بها الامتحانات للإشراف على الملاحظين وأعمال توزيع الأسئلة وتسلم أوراق الإجابة وتسليمها إلى لجان نظام الإشراف.
  • الملاحظ: هو من يكلف بملاحظة التلاميذ والطلبة أثناء أداء الامتحانات وتوزيع الأسئلة وتسلم أوراق الإجابة وتسليمها إلى لجنة الإشراف.
  • المراقب: هو من يكلف ضمن أعضاء لجنة الإشراف ويقوم بتوزيع الأسئلة وأوراق الإجابة على الملاحظين واستلامها ويتابع أداء الملاحظين والتلاميذ والطلاب.
  • رئيس لجنة الإشراف: هو من يتولى استلام الأسئلة وتسليمها إلى المراقبين ويقوم بإعداد وتجهيز مقر اللجنة المخصصة لأداء الامتحان.
  • لجنة الإشراف بمراقبة التربية والتعليم: هي اللجنة التي تشكل بقرار من مراقب التربية والتعليم للإشراف على سير امتحانات النقل كل في حدود المراقبة التعليمية.
  • لجنة الإشراف العام: هي اللجنة التي تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم للإشراف على سير امتحانات الشهادات العامة.
  • الدرجة الصفرية: هي الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ أو الطالب أكبر من صفر و أصغر من الواحد الصحيح.

مادة 3

للتلاميذ والطلاب الحق فيما يلي:

  • أ- تلقي التعليم الجيد من قبل معلمين أكفاء.
  • ب- الحصول على الكتب والمقررات الدراسية المقررة والأدوات اللازمة للعملية التعليمية في وقت مبكر.
  • ج- الرعاية الصحية بالتحصين ضد الأمراض والحصول على الإسعافات الأولية والرعاية الاجتماعية على أيدي مختصين في كل مؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • د- الحق في الأمن والسكينة، وذلك بحمايتهم من العنف والانحراف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • ه- توفير البيئة التعليمية الجاذبة المحفزة على التعليم.

مادة 4

اللغة العربية هي لغة الدراسة بالمؤسسات التعليمية ويجوز تدريس لغات أخرى كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

مادة 5

التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع إلزامي ومجاني لجميع المواطنين وهو مجاني ايضا في مرحلة التعليم الثانوي العام.والتعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع مجاني أيضا لغير الليبيين ويصدر بالرسوم الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي لغير الليبيين قرار من وزير التربية والتعليم بناء على مقترح من مدير إدارة التعليم الثانوي.

مادة 6

يبدأ العام الدراسي بقرار من وزير التربية والتعليم تحدد فيه مواعيد الدراسة والامتحانات وعطلة نصف السنة ونهاية العام الدراسي، بناء على عرض من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

مادة 7

تصدر الخطة الدراسية من وزير التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي بناء على اقتراح من مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بمشاركة مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي والمركز الوطني للامتحانات، موضحا فيها الوعاء الزمني لكل مقرر في الأسبوع وتحال لوزير التربية والتعليم للاعتماد و يناط بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي متابعة تنفيذها.

مادة 8

تتبع المؤسسات التعليمية نظام الدراسة الفصلي في مراحل النقل ويستثنى منها الصفوف الخمس الأولى من مرحلة التعليم الأساسي فيتبع فيها نظام العام الدراسي، وتقسم الدراسة إلى فصلين دراسيين لا يقل أي منهما عن (16) أسبوعا.

مادة 9

يجوز للمؤسسات التعليمية اختيار زي خاص للتلاميذ والطلاب على أن يتسم هذا الزي بالبساطة والحشمة لخلق روح التضامن والمساواة بين التلاميذ والطلاب ولا يجوز للتلميذ أو الطالب مخالفة هذا الزي.

الباب الثاني نظام الدراسة والامتحانات بالتعليم الأساسي والثانوي

الفصل الأول نظام التسجيل والقبول

مادة 10

يقبل التلاميذ الذين أتموا السنة السادسة من أعمارهم وقت التسجيل أو قبل نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وممن تنطبق عليهم شروط منزلية التعليم، أما الأطفال من الفئات الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة فيجوز قبولهم حتى سن العاشرة.والتلاميذ الذين تجاوزت أعمارهم 10 سنوات وتقل عن 15 سنة ولم يلتحقوا بالمدرسة نهائيا يتم تحديد مستواهم الدراسي من مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي عن طريق إدارة التعليم الأساسي ويتم تنسيبهم للدراسة في نظام منزلية التعليم.

أما الطلاب الذين أعمارهم 15 سنة فأكبر ولم يلتحقوا بالمدرسة فيجوز تحديد مستواهم من مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي وتنسيبهم للدراسة في مدارس محو الأمية وتعليم الكبار.

مادة 11

يفتح باب التسجيل بالمؤسسات التعليمية اعتبارا من بداية السنة الدراسية من كل عام، ويقدم طلب التسجيل على النموذج الخاص الذي تعده إدارة التعليم الأساسي بالوزارة مرفقا به ما تحدده من مسوغات.

مادة 12

يتم القبول بالمؤسسات التعليمية بما لا يتجاوز أربعة وعشرين تلميذا أو طالبا في الفصل الواحد، وتعطى أولوية القبول للتلاميذ والطلاب للقيمين بالقرب منها، وفي حالة عجز المبنى المدرسي عن القبول وفقا لهذا العدد يجب على مراقب التربية والتعليم إبلاغ إدارة التعليم الأساسي أو الثانوي حسب الأحوال للحصول على موافقة منها بتجاوز هذا العدد وتعلن المؤسسة التعليمية قوائم المقبولين قبل بداية الدراسة الفعلية بأسبوع على الأقل.

الفصل الثاني نظام الدراسة

مادة 13

تتم الدراسة وفق المناهج والبرامج والأنشطة المعتمدة، وتقدم الدروس في المؤسسات التعليمية التي تنشئها وزارة التربية والتعليم أو توافق عليها وترخص لها وفقا للآتي:

  • مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع.
  • مرحلة التعليم الثانوي من الصف الأول إلى الصف الثالث.

ويحدد نوعية النظام الدراسي في المرحلة الثانوية بقرار من وزير التربية والتعليم.ويجب أن تحتوي المؤسسة التعليمية كل ما أمكن ذلك على ما يلي: 

  • أ- مرافق متكاملة بما يمكن التلاميذ والطلاب من تلقي الدروس وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية في ظروف ملائمة.
  • ب- الشروط الصحية التي تتناسب مع متطلبات البيئة.
  • ج- أماكن معدة خصيصا للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وبما يكفل في ذات الوقت إدماجهم في العملية التعليمية.

وتحدد بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم مواصفات المباني التعليمية لكل مرحلة دراسية.

مادة 14

يتم التدريس بالمؤسسات التعليمية من قبل معلمين أكفاء وفق أحدث طرائق التدريس ووسائلها ومناهجها التي تؤدي إلى تنمية شخصية التلميذ والطالب وتساعد على الإبداع والتألق وتربيته على قيم المجتمع وتزرع فيه روح المواطنة والتسامح والتفاهم والإيمان بدينه الإسلامي الحنيف وأصالة أمته.

مادة 15

تقسم المقررات النظرية والعملية على أيام الأسبوع بشكل متوازن بما يؤدي إلى استكمالها في الأوقات المناسبة وإجراء الامتحانات في مواعيدها وتعتمد من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

مادة 16

يجوز للتلميذ أو الطالب الانتقال من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة أخرى وفق النظام الذي تضعه وزارة التربية والتعليم بناء على مقترح مقدم من المركز الوطني للامتحانات.ولا يجوز للتلميذ أو الطالب الذي له دور ثان الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى لغرض إجراء امتحان الدور الثاني فيها.

مادة 17

يجوز انتقال التلاميذ والطلاب من المدارس الأجنبية إلى المدارس الليبية العامة والخاصة بعد معادلة المواد الدراسية وتطبق بشأنهم ضوابط عملية النقل والمحددة بالمادة (16).

مادة 18

يجوز للمؤسسة التعليمية شطب تسجيل التلميذ أو الطالب إذا تغيب عن حضور الدروس النظرية أو العملية دون عذر مقبول بما يتجاوز (25%) من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد إبلاغ ولي أمره وإنذاره ما لم يكن لديه عذر مقبول، ويصدر بقبول العذر قرار من مراقب التربية والتعليم.

مادة19

يتولى مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة جمع الإحصاءات والبيانات في المؤسسات التعليمية طبقا لما يضعه من استمارات واستبيانات يوافي بها الوزارة في المواعيد المحددة لها.

مادة 20

للوزارة أن تنشئ مؤسسات تعليمية نموذجية أو تجريبية تستهدف تطبيق الأساليب الحديثة في التعليم تمهيدا لتعميمها على بقية المؤسسات الأخرى.

الفصل الثالث نظام الامتحانات

مادة 21

تهدف الامتحانات إلى تقويم مستوى التلاميذ والطلاب للمعارف والحقائق العملية وقدرتهم على إدراكها وتطبيقها والاستفادة منها واستخلاص المؤشرات التربوية والإجرائية على مستوى المعلمين وجدوى الوسائل التعليمية المستعملة ومناسبة للمقررات الدراسية لمدارك التلاميذ والطلاب وقدراتهم الذهنية.

القسم الأول امتحانات مرحلة التعليم الأساسي

أولا: امتحانات سنوات النقل

مادة 22

يجرى تقویم مستوى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي للصفوف الأول ي والثالث من مرحلة التعليم الأساسي على مدار العام الدراسي عن طريق التسجيل المنظم للملاحظات اليومية والاختبارات الشفهية والتحريرية المعرفة ما يطرأ

على التلميذ من تطور من حين لآخر في سبيل العمل على تنمية مداركه الشخصية.ويجب على إدارة المؤسسة التعليمية فتح سجل لكل تلميذ من الصف الأول وحتى الصف الثالث تسجل فيه ملاحظات المدرسين ويكون مرجعا لولي الأمر لمعرفة مدى تقدم ابنه و مواظبته كلما اقتضى الأمر.

مادة 23

توزع النهاية الكبرى لدرجة كل مقرر من المقررات الدراسية بالصفوف المنصوص عليها في المادة السابقة ما نسبته (%30) من الدرجة للفترة الأولى ونسبة (30%) من الدرجة للفترة الثانية ونسبة (%40) من الدرجة للفترة الثالثة، ويخطر ولي الأمر بنتيجة التقييم تباعا لمعرفة مستوى التلميذ وحثه على معالجة نواحي الضعف لديه.

مادة 24

ينقل تلاميذ كل صف من الصفوف المذكورة في المادة (23) إلى الصف الذي يليه كل حسب مستواه الدراسي ولا يبقى التلميذ للإعادة إلا في حالة الانقطاع عن الدراسة مهما كان عمره، أو في حالة الغياب لأكثر من (25%) من الأيام الدراسية الفعلية المقررة للدراسة أو بناء على رغبة ولي أمره بطلب رسمي.

مادة 25

يدرس التلاميذ بالصفوف الرابع والخامس بنظام العام الدراسي ويتم تقييهم من خلال فترتين و امتحان نهاية العام يشرف عليه معلم المادة المختص.

مادة 26

توزع النهاية الكبرى لدرجة كل مقرر من المقررات الدراسية المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:

  • (30%) ثلاثون في المائة للفترة الأولى.
  • (%30) ثلاثون في المائة للفترة الثانية
  • (%40) أربعون في المائة للفترة الثالثة.

ويشترط لنجاح التلاميذ في هذه الصفوف الحصول على (40%) من الدرجة الكبرى في كل مقرر من المقررات الدراسية.

مادة 27

يكون امتحان الدور الثاني في جميع المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ في صفوف الرابع والخامس على شرط النجاح في كل مقرر من المقررات الدراسية، ولا يبقى التلميذ للإعادة أكثر من سنة دراسية واحدة فقط، ثم ينقل للصف الذي يليه بشرط أن يدون ذلك بمحضر معتمد من كل من معلم المادة وخبير المادة بالمدرسة وإدارة المدرسة وولي أمر التلميذ لمعالجة مستواه في الصفوف القادمة.

مادة 28

يقيم التلاميذ بالصفوف من السادس إلى الثامن من مرحلة التعليم الأساسي بنظام الفصل الدراسي حيث تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين يؤدي التلاميذ في كل منهما اختبار منتصف الفصل وامتحان نهاية الفصل وفق الخطة الدراسية لكل مادة والوعاء الزمني المحدد للفصل الدراسي، ويكون امتحان نهاية الفصل على مستوى المؤسسة التعليمية، وتتولى إدارة المؤسسة التعليمية وضع أسئلة الامتحان والإشراف عليها تحت إشراف وحدة الامتحانات بالمؤسسة ويجوز إجراء امتحانات موحدة على مستوى مراقبة التربية والتعليم تحت إشراف مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم.

مادة 29

تخصص لكل فصل دراسي نسبة (50%) من النهاية الكبرى لكل مقرر من المقررات الدراسية المعتمدة للصفوف السادس والسابع والثامن توزع على النحو التالي:

ل (%40) الأعمال الفصل وتشمل التطبيقات والنشاط الفصلي واختبار منتصف الفصل توزع كالآتي:

  • (%25) للأنشطة اليومي
  • (%25) للتطبيق
  • (%50) لاختبار منتصف الفصل.
  • (60%) لامتحان نهاية الفصل.

مادة 30

ترصد درجات تقويم تلاميذ سنوات النقل بمرحلة التعليم الأساسي في منظومة المركز الوطني للامتحانات وتسحب نسختين من المنظومة وتحال إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم، لاعتمادها من قبل مدير مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم وتحفظ نسخة منها بالمكتب المذكور.

مادة 31

يشترط لدخول امتحانات نهاية العام لتلاميذ الصفوف من السادس إلى الثامن المواظبة على الحضور والانتظام في الدراسة في الفصلين الدراسيين وحضور (75%) من مجموع أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي.

كما يشترط لانتقال التلميذ إلى الصف الذي يليه من الصفوف المذكورة في الفقرة السابقة الحصول على نسبة (%40) – على الأقل – من مجموع درجات امتحاني نهاية الفصلين الدراسيين، وعلى نسبة (%50) من الدرجة المقررة لكل مادة وتحسب الدرجة النهائية المقررة من مجموع ما يتحصل عليه التلميذ في امتحان نهاية الفصلين ودرجات أعمال الفصلين الدراسيين.

مادة 32

يعقد امتحان الدور الثاني في جميع المواد التي رسب فيها التلاميذ في الصفوف من السادس إلى الثامن وكذلك للغائبين بعذر عن امتحان أحد الفصلين ويكون امتحان الدور الثاني شاملا الفصلين الأول والثاني مع الاحتفاظ بدرجات أعمال الفصلين للتلميذ في تلك المقررات، ولا يجوز إجراء امتحان الدور الثاني بغير المدرسة المقيد بها.

مادة 33

يعيد التلاميذ الراسبون في الصفوف السادس والسابع والثامن في امتحان الدور الثاني سنة أخرى فقط ثم ينقلون إلى الصفوف التي تليها بشرط دخول التلميذ في أربع امتحانات نهائية على مدار سنتين متتاليتين بين الدورين الأول والثاني.

ثانيا: امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

مادة 34

يؤدي تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي اختبارين في فترتين بالمؤسسة التعليمية التي يدرسون بها خلال العام الدراسي وامتحانا موحدا في نهاية العام يشرف عليه المركز الوطني للامتحانات بالتنسيق مع مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

مادة 35

تخصص لأعمال السنة نسبة (30%) من النهاية الكبرى للدرجة تقسم على فترتين: 

أ- لكل فترة ما نسبته (%50) من الدرجة المخصصة لأعمال السنة توزع على النحو التالي:

  • – (%25) للتطبيق (%25) للأنشطة اليومية.
  • – (%50) لامتحان نهاية الفترة.

ب- تخصص لامتحان نهاية العام نسبة (70%) من درجة الكبرى للمقرر.

مادة 36

يشترط لدخول التلميذ لامتحان نهاية إتمام مرحلة التعليم الأساسي الآتي: 

  1. المواظبة على الحضور بما لا يقل عن نسبة 75% من الأيام الدراسية الفعلية.
  2. نجاح التلميذ في الصفوف السابع والثامن في أحدى المؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة أو ما يعادلها.

مادة 37

يعد التلميذ ناجحا إذا تحصل على نسبة (50%) من النهاية الكبرى لدرجة كل مقرر شريطة أن يحصل على نسبة (%40) من الدرجة المقررة لامتحان نهاية العام لكل مقرر على الأقل، وتحسب درجة التلميذ النهائية في المقرر من مجموع ما يحصل عليه من درجات في الفترتين ودرجة امتحان نهاية العام.

مادة 38

يعقد دور ثان للتلاميذ الراسبين في امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ويكون في جميع المواد التي رسبوا فيها، وللمتغيبين بعذر، فإذا رسب التلميذ في امتحان الدور الثاني يعيد الدراسة سنة أخرى وإذا رسب أو تغيب عن امتحان الدور الثاني لسنة الإعادة بعذر جاز منحه سنة استثنائية أخرى أو الالتحاق بالامتحان عن طريق نظام المنازل.

القسم الثاني امتحانات مرحلة التعليم الثانوي

أولا: امتحانات سنوات النقل

مادة 39

تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين يؤدي في كل منهما طلاب سنوات النقل اختبارا في منتصف الفصل وامتحانا في نهاية الفصل وفق الخطة الدراسية لكل مقرر في الوعاء الزمني المخصص لكل فصل، ويكون امتحان نهاية الفصل بالمؤسسة التعليمية التي يدرسون بها تحت إشراف مكتب الامتحانات بالمراقبة.

مادة 40 

للوزارة أن تجري امتحانا موحدا في إحدى المقررات الدراسية المعتمدة لسنوات النقل في مرحلة التعليم الثانوي يتم اختيارها عشوائيا من المركز الوطني للامتحانات ويشرف على تنفيذه.

مادة 41

تخصص لكل فصل دراسي في المواد النظرية أو العملية نسبة (50%) من النهاية الكبرى للمقرر توزع على النحو التالي: –

  • ( %40) لأعمال الفصل.
  • (%60) لامتحان نهاية الفصل.

مادة 42

تخصص لكل فصل دراسي في المواد الدراسية المقررة (50%) من الدرجة النهائية، وتوزع على النحو التالي:

أـ (%20) الأعمال الفصل وتشمل التطبيقات الشهرية والأنشطة اليومية و اختبار منتصف الفصل وتوزع درجاته على النحو التالي:

  • (%50) لاختبار منتصف الفصل.
  • (%25) للتطبيقات الشهري
  • (%25) للأنشطة اليومي

ب- (%30) لامتحان نهاية الفصل

مادة 43

ترصد الدرجات المشار إليها في المادتين (41، 42) من هذه اللائحة في منظومة المركز الوطني للامتحانات وتعتمد نتائج سنوات النقل بمرحلة التعليم الثانوي من قبل مراقب التربية والتعليم بالمراقبة ومدير مكتب الامتحانات بالمراقبة ويحتفظ بنسخة منها بالمكتب.

مادة 44

يشترط لنجاح الطالب في نهاية العام الدراسي في سنوات النقل ما يلي:

  • أ- المواظبة على حضور الدراسة بنسبة (%75) من أيام الدراسة الفعلية على الأقل لكل فصل دراسي ما لم يكن هناك عذر مقبول يبرر غيابه.
  • ب- الحصول على نسبة (%40) على الأقل من مجموع درجات امتحاني نهاية الفصلين الدراسيين.
  • ج – الحصول على نسبة (50%) من الدرجة المقررة لكل مقرر من المقررات الأساسية، وتحسب درجة الطالب النهائية، في المواد من مجموع ما يتحصل عليه في امتحاني نهاية الفصلين ودرجات أعمال الفصلين الدراسيين.

مادة 45

يعقد للراسبين في جميع المواد الدراسية والغائبين بعذر دور ثان ويكون الامتحان شاملا المقررات الفصلين الأول والثاني مع الاحتفاظ بدرجات أعمال الفصلين، وفي حالة عدم نجاح الطالب وجب عليه إعادة الدراسة في جميع المقررات فإذا لم ينجح في الإعادة جاز منحه سنة استثنائية واحدة فقط.

مادة 46

تحتسب سنوات الانقطاع بدون عذر مقبول من ضمن سنوات الرسوب ويصدر قرار من مراقب التربية والتعليم بقبول العذر ما لم تتجاوز سنوات الانقطاع عامين متتاليين.

ثانيا: امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

مادة 47

يؤدي طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الاختبارات على فترتين خلال العام الدراسي بالمؤسسة التعليمية تحت إشراف مكتب الامتحانات بالمراقبة، كما يؤدون امتحانا موحدا في نهاية العام يشرف عليه المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم وتحدد أماكن إجراء الامتحانات بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على مقترح من مدير عام المركز الوطني للامتحانات.

مادة 49

توزع درجات النهاية الكبرى لكل مادة من المواد الدراسية على النحو التالي: 

أـ (%30) الأعمال السنة تخصص منها لكل فترة توزع كالآتي:

  • %25 للنشاط والمشاركة.
  • %25 متوسط التطبيقات.
  • %50 اختبار الفترة.

ب- (%70) للامتحان النهائي.

مادة 50

تحسب درجة الطالب النهائية في المقرر من مجموع ما يحصل عليه من درجات أعمال السنة ودرجات امتحان نهاية العام، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على نسبة (%50) من الدرجة المقررة للمادة و (50%) من درجة امتحان نهاية العام في مقرر من المقررات الدراسية.

مادة 51

يعقد للطلبة الراسبين في ثلاث مواد على الأكثر وللغائبين بعذر دور ثان، وفي حالة عدم نجاح الطالب يجب عليه إعادة الدراسة في جميع المواد، فإذا لم ينجح في سنة الإعادة جاز منحه سنة استثنائية واحدة فقط بقرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 52

يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم أي تعديل في توزيع درجات المواد النظرية أو العملية وفق ما يعتمده مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات.

مادة 53

تحدد النهاية الكبرى لكل مقرر من المقررات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي تبعا للوعاء الزمني لإنجاز مقرراتها وذلك بمعدل (40) أربعين درجة لكل حصة من الحصص الدراسية الأسبوعية.

مادة 54

يكون تقدير التلميذ والطالب بمراحل النقل بناء على مجموع الدرجات التي يتحصل عليها في نهاية العام منسوبة إلى مجموع درجات النهاية الكبرى في جميع المقررات التي يدرسها.ويحسب تقدير النجاح لطلاب شهادة مرحلة التعليم الثانوي على أساس المجموع التراكمي المتوسط التقديرات عن الصفوف الأول والثاني والثالث ثانوي مجتمعة، وذلك على النحو التالي:

  • ممتاز (85%) من المجموع الكلي فما فوق.
  • جيد جدا من (75%) إلى أقل من (%85) من المجموع الكلي.
  • جيد من (%65) إلى أقل من (%75) من المجموع الكلي.
  • مقبول من (%50) إلى أقل من (%65) من المجموع الكلي.
ثالثا امتحانات المنازل

مادة 55

يكون الاشتراك في الامتحانات بنظام المنازل من الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي للتلاميذ والطلبة الليبيين وأبناء الليبيات دون غيرهم وفق الشرطين التاليين: ل أن يتقدم بطلب الاشتراك في الوقت المحدد النموذج المعد لذلك إلى مكتب الامتحانات المختص.

بدء تصحيح أوراق الإجابة على أساس كامل الدرجة المحددة للمقرر، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على النهاية الصغرى المحددة للمقرر.

مادة 56

يجوز للتلاميذ الذين استنفذوا سنوات الرسوب في الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي تغيير صفة قيدهم والالتحاق بالامتحانات النهائية بنظام للمنازل ويحسب درجاتهم على أساس (%100) من الدرجة الكبرى لكل مقرر دراسي ويشترط لنجاح التلميذ الحصول على (%50) من درجة الامتحان لكل مقرر.ويجوز لغير الطلبة النظاميين الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من المنازل تغيير صفة قيدهم إلى طلبة نظاميين بشرط ألا يزيد عمر الطالب عن (18) ثماني عشرة سنة شمسية.

مادة 57

يجوز للطلاب المسجلين بمرحلة التعليم الثانوي الاشتراك في الامتحانات من المنازل على النحو التالي: 

  • أولا: يؤدي طلبة الصف الأول في نهاية العام الدراسي امتحانا في جميع المقررات الدراسية وتحسب درجاتهم على أساس نسبة (%100) من الدرجة المخصصة للمقرر الدراسي.
  • ثانيا: يؤدي طلبة الصف الثاني ثانوي ديني) في نهاية العام الدراسي امتحانا في جميع المقررات الدراسية وتحسب درجاتهم على أساس (100%) من الدرجة المخصصة للمقرر الدراسي.ويختص مراقب التربية والتعليم ومكتب الامتحانات بالمراقبة بتحديد مقار امتحاناتهم وتكليف لجان امتحاناتهم وتصحيح أوراق الإجابة وغيرها من أعمال الامتحانات.

كما يتولى بالتنسيق مع مكتب التفتيش التربوي أو وحدة التفتيش التربوي – بحسب الأحوال – بالمراقبة إعداد أسئلة الامتحانات وتكليف من يتولى الإشراف على أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات.

  • ثالثا: طلبة شهادة مرحلة التعليم الثانوي (تخصص أدبي) يؤدون امتحانا في نهاية السنة وتحسب درجاتهم على أساس نسبة (%100) الدراسية من درجة المقرر الدراسي ويشرف على امتحاناتهم المركز الوطني للامتحانات.

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على (50%) من النهاية الكبرى لكل مقرر دراسي.

الباب الثالث منزلية التعليم

مادة 58

تكون الدراسة بنظام منزلية التعليم للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة أو من المقيمين خارج البلاد في الدول التي لا توجد بها مدارس ليبية أو الذين لا تسمح ظروفهم الخاصة بالتسجيل في المؤسسة التعليمية بعد موافقة إدارة التعليم الأساسي.

مادة 59

يشترط لقبول تلاميذ منزلية التعليم المشار إليها في المادة السابقة أن يكونوا قد أتموا ست سنوات وقت التسجيل أو قبل نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

مادة 60

يتولى مديرو مكاتب التعليم الأساسي بالتنسيق مع أقسام الفئات الخاصة بمراقبات التربية والتعليم حصر التلاميذ الذين تنطبق عليهم شروط منزلية التعليم بالداخل وتنسيبهم وترصد درجاتهم في منظومة المركز الوطني للامتحانات في المدرسة المقيمين بها كما تتولى إدارة التعليم الخاص حصر التلاميذ والطلبة المقيمين خارج البلاد الذين يرغبون مواصلة دراستهم عن طريق نظام منزلية التعليم ويتم تنسيبهم لأقرب مدرسة معتمدة بإجراء تقيميهم.

ويستمر التلميذ في الدراسة بنظام منزلية التعليم فيمن تنطبق عليهم شروط المادة (58) حتى نهاية إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالنسبة للتلاميذ المقيمين داخل ليبيا أما الطلبة المقيمين خارج البلاد والتي لا يوجد بها مدارس ليبية فيحق لهم مواصلة دراستهم الثانوية بهذا النظام كلما رغبوا في ذلك طيلة إقامتهم في تلك البلدان.

مادة 61

يتم تقييم تلاميذ الصفوف من الأول إلى الخامس بنظام اختبارين وامتحان نهاية العام مع التلاميذ النظاميين في المدارس المقيدين بها وتسرى في شأنهم القواعد الواردة بهذه اللائحة.

مادة 62

يؤدي تلاميذ وطلبة صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي امتحانا في منتصف كل فصل دراسي ونهاية الفصلين الأول والثاني مع التلاميذ والطلبة بالمؤسسات التعليمية المسجلين بها وتوزع درجات النهاية الكبرى للامتحانات بالنسبة لهم كما يلي:

  • أ- (%20) لامتحان منتصف كل فصل.
  • ب- (%30) لامتحان نهاية كل فصل وتسري في شأنهم القواعد الواردة بهذه اللائحة من حيث النقل إلى الصفوف التالية ويؤدي تلاميذ وطلبة الشهادات العامة اختبارين على فترتين يمثل كل منهما ما نسبته (%15) وامتحانا في نهاية السنة الدراسية وتكون درجته على أساس نسبة (%70) من الدرجة المحددة للمقرر الدراسي مع التلاميذ النظاميين المسجلين بالمؤسسات التعليمية.

مادة 63

ترصد درجات تقييم التلاميذ في منظومة المركز الوطني للامتحانات من المدرسة المقيمين بها وتعتمد نتائجهم من مكاتب الامتحانات بالمراقبة المختصة أو من الإدارة المختصة بالمركز الوطني للامتحانات بالنسبة للدارسين بالخارج.

مادة 64

تحتفظ إدارة المؤسسة التعليمية المسجل لديها تلميذ منزلية التعليم بأصل بطاقة تقدير الدرجات بملفه، على أن تسلم لولي أمر التلميذ عقب نهاية كل فترة أو كل فصل دراسي بحسب الأحوال.

مادة 65

يتم تقييم الدارسين بالخارج بأقرب مدرسة ليبية معتمدة بالخارج وفقا لنظرائهم بالداخل، أو إجراء الامتحانات داخل الدولة الليبية وفق المواعيد المحددة.

مادة 66

يجوز قبول التلاميذ الذين تجاوزت أعمارهم (10) سنوات ولا تزيد عن (15) سنة والذين لم يلتحقوا بالمدرسة في نظام منزلية التعليم بعد تحديد مستواهم الدراسي من مصلحة التفتيش التربوي بالتنسيق مع إدارة التعليم الأساسي، ويجوز لهم النقل للدراسة في مدارس تعليم الكبار إذا تجاوزت أعمارهم (15) سنة.

مادة 67

يجوز نقل التلميذ من التعليم النظامي إلى منزلية التعليم في الحالات الخاصة جدا في أي سنة من سنوات التعليم الأساسي أو العكس، ويصدر بذلك قرار من مراقب التربية والتعليم للدارسين بالداخل ومن وزير التربية والتعليم بالنسبة للدارسين خارج الدولة الليبية.

الباب الرابع محو الأمية وتعليم الكبار

مادة 68

يقصد بمحو الأمية في حكم هذه اللائحة تعليم المواطنين الأميين للوصول بهم إلى الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ويقصد بتعليم الكبار إعطاؤهم قدرا مناسبا من ال لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم في مراحله المختلفة.

مادة 69

تنشأ مدارس لمحو الأمية وتعليم الكبار في الفترة المسائية في مراقبات التربية والتعليم بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على مقترح مقدم من إدارة التعليم الأساسي.تنقسم محو الأمية وتعليم الكبار إلى مرحلتين: 

  • أ- تبدأ المرحلة الأولى من الصف الأول وتنتهي في الصف الرابع من التعليم الأساسي، وتسمي مرحلة (محو الأمية).
  • ب- تبدأ المرحلة الثانية من الصف الخامس بمرحلة التعليم الأساسي وتنتهي بالصف التاسع، وتسمى مرحلة (تعليم الكبار.

مادة 70

يتولى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إعداد المناهج الخاصة بالدارسين في مرحلة محو الأمية ويتم تدريس المقررات الدراسية المعتمدة في مرحلة التعليم الأساسي بالنسبة للدارسين في نظام تعليم الكبار.

مادة 71

يقبل في مرحلة محو الأمية كل من تجاوز عمره (15) سنة ولم يلتحق بالمدرسة ولا يجيد الكتابة والقراءة أما بالنسبة للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة والذين تجاوزت أعمارهم (15) سنة شمسية ولم يستكملوا مرحلة التعليم الأساسي فيتم قبولهم في مدارس تعليم

الكبار.

ويسري على الدارسين في محو الأمية وتعليم الكبار في دراستهم واعتماد نتائجهم ما يسرى على التلاميذ النظاميين المقيدين في مدارس التعليم الأساسي.

مادة 72

تتولى إدارة التعليم الأساسي متابعة الدارسين في مدارس محو الأمية وتعليم الكبار وحصر المستلزمات التعليمية اللازمة لتعليمهم والعمل على توفيرها عن طريق الجهات المختصة.

الباب الخامس التعليم الخاص

مادة 73

يقصد بمؤسسات التعليم الخاص في تطبيق أحكام هذه اللائحة المدارس التي تؤسس من قبل المؤهلين تربويا للقيام بممارسة النشاط التعليمي في المراحل التعليمية المختلفة من خلال الأفراد أو الشركات المساهمة التي يتم تأسيسها وفقا للتشريعات النافذة مساهمة في تحقيق السياسات التعليمية داخل الدولة، وكذلك المؤسسات التعليمية التي تؤسسها السفارات أو البعثات السياسية لتدريس أولاد رعاياها المقيمين خارج البلاد.

مادة 74

تخضع مؤسسات التعليم الخاص لأحكام هذه اللائحة، كما تخضع لإشراف ومتابعة إدارة التعليم الخاص، وعلى للجهات المختصة إجراء التفتيش التربوي والإداري على هذه المؤسسات أسوة بالمؤسسات التعليمية العامة.

مادة 75

تقوم المؤسسات التعليمية الخاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بممارسة مهام التعليم وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز لها الانتقاص من المناهج الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في كل سنة، كما لا يجوز لها الإضافة إليها إلا بعد موافقة كتابية من مركز المناهج التعليمية وتكون لغة الدراسة بهذه المؤسسات هي اللغة العربية، ويجوز لها تعليم لغات أخرى أو استخدامها في بعض العلوم التي تستوجب طبيعتها ذلك وفق النظم والتشريعات المعمول بها.

مادة 76

لا يجوز تعدد أغراض الشركات المساهمة الراغبة في مزاولة النشاط التعليمي وفقا لهذه اللائحة، ويجوز للشركات المساهمة بمؤسسات التعليم الخاصة فتح فروع لها داخل ليبيا أو خارجها، أو تغيير مقارها بموافقة إدارة التعليم الخاص وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد عدد فروع الشركة عن ثلاثة كحد أقصى.

مادة 77

يشترط أن تكون المباني أو الأماكن المخصصة لمزاولة النشاط التعليمي ملائمة للعملية التعليمية ولطبيعة ونوعية التخصص، وأن تكون مطابقة للحد الأدنى من المواصفات والشروط الفنية التي تعتمدها مصلحة المرافق التعليمية شريطة أن تستغل حسب غرضها ومستواها.

مادة 78

تقدم طلبات فتح مؤسسات التعليم الخاص إلى مكتب التعليم الخاص بالمراقبة الذي تقع المؤسسة مقدمة الطلب في نطاقه وتحال إلى الإدارة المختصة مشفوعة برأي مراقب التربية والتعليم مرفقة بالمستندات التالية:

  • أ- عقد تأسيس الشركة والأوراق الثبوتية للمساهمين في الشركة أو والعاملين بها مرفقة مستندات أصلية من مؤهلاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية.
  • ب- الوضع المالي للشركة بما يضمن قدرة المؤسسة على أداء رسالتها.
  • ج- الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمؤسس
  • د- ترخيص ساري المفعول بمزاولة نشاط صادر من الجهات المختصة بما لا يقل عن عام دراسي كامل وقت التقديم.
  • ه- خريطة هندسية ورسم كروكي يوضح بالتفصيل المرافق الموجودة بالمبنى معتمدة من مصلحة المرافق التعليمية.
  • و- التاريخ المقترح لبدء المزاولة.ز.المراحل التعليمية المراد تدريسها.

مادة 79

تتولى إدارة التعليم الخاص النظر في طلبات مؤسسات التعليم الخاص المحال لها من مكاتب التعليم الخاص بالمراقبات ولها في سبيل ذلك:

  • أ- دراسة الطلب والمستندات المرفقة والتأكد من استيفاء الشروط.
  • ب- معاينة المبنى المدرسي والمعامل والتجهيزات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع مصلحة المرافق التعليمية.
  • ج- إحالة طلب التأسيس مصحوبا بتقرير فني إلى وزير التربية والتعليم لاستصدار قرار الإذن بمزاولة النشاط التعليمي عند الموافقة أو إرجاع الطلب عن الرفض مع إبداء أسباب الرفض كتابيا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب.

مادة 80

تتقدم المؤسسات التعليمية الخاصة إلى مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمي والتربوية للوزارة لحصولها على الاعتماديين المؤسسي والبرامجي.

مادة 81

يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم إذن مزاولة نشاط تعليمي للمؤسسة التعليمية الخاصة يحدد فيه القدرة الاستيعابية للمدرسة والمستوى الدراسي الذي تدرسه قبل بداية العام الدراسي بناء على تقرير معد مدير إدارة التعليم الخاص.

مادة 82

تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم قيمة الرسوم الدراسية مع مراعاة النطاق الجغرافي للمؤسسة، ولا تحب ضمن هذه الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب أو ولي الأمر.

مادة 83

يجب على المؤسسات التعليمية الخاصة التعاقد مع معلمين لسد احتياجاتها وذلك وفقا للشروط الآتية: 

  • أ- أن يكون مؤهلا علميا وتربويا وحاصلا على المؤهل العلمي المطلوب ومشهودا له بالالتزام والكفاءه.
  • ب- أن يكون لائقا صحيا.
  • ج- أن يكون الاستخدام بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن وأن لا يقل المقابل الممنوح للمعلم المتعاقد عن الحد الأدنى للمرتبات والأجور المعتمدة.

مادة 84

يتم قبول التلاميذ والطلاب بمؤسسات التعليم الخاص بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وفقا للشروط المعمول بها بالمؤسسات العامة المناظرة لها.

مادة 85

تتولى مكاتب الامتحانات بالمراقبات اعتماد نتائج مؤسسات التعليم الخاص لسنوات النقل والتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات لوضع الترتيبات اللازمة لأداء امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للدارسين بالمؤسسات التعليمية الخاصة مع نظرائهم من الدارسين في المؤسسات التعليمية العامة.

مادة 86

يتم بقرار من وزير التربية والتعليم إيقاف مؤسسة التعليم الخاص عن العمل أو إغلاقها أو سحب إذن مزاولة النشاط التعليمي في الحالات الآتية:

  • إذا ثبت بأن المؤسسة خالفت التشريعات المنظمة للعملية التعليمية.
  • إذا تأكد لإدارة التعليم الخاص بأن المؤسسة التعليمية الخاصة قد حادت عن رسالتها التربوية.
  • إذا تأكد لمصلحة التفتيش التربوي تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب المقيدين بها.
  • إذا ثبت للمركز الوطني للامتحانات تزوير في نتائج المؤسسة التعليمية.
  • إذا نقص رأسمالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها.

مادة 87

يجب توجيه إنذار عن طريق إدارة التعليم الخاص للمؤسسة التعليمية الخاصة المراد إيقاف نشاطها أو إغلاقها أو سحب إذن مزاولتها بمدة لاتقل عن أسبوعين من تاريخ استلام الإنذار تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها، وفي حالة ثبوت عجز المؤسسة عن إجراء التصحيح يحال تقرير من الإدارة المختصة لوزير التربية والتعليم لإصدار قرار أو سحب إذن مزاولة نشاطها، ويجوز التظلم من قرار السحب أو إيقاف النشاط أو الإغلاق إلى وزارة التربية والتعليم بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.

مادة 88

يحظر على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ممارسة أي نشاط غير تعليمي مرخص به

الباب السادس أحكام عامة

مادة 89

الكتاب المدرسي مجاني للتلاميذ والطلاب الدارسين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ويمنع جباية أي مبالغ مالية مقابل الكتاب المدرسي، وتجيبى مبالغ مالية مقابل الكتاب المدرسي لمدارس التعليم الخاص بناء على قرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 90

يجوز للتلاميذ والطلبة الأجانب (غير المسلمين) بناء على طلب كتابي من ولي الأمر إعفاؤهم من دراسة مقرر التربية الإسلامية ومن أداء الامتحان فيها، كما يجوز إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من المقررات التي لا تتناسب مع قدراتهم، ويصدر بتحديد تلك المقررات قرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 91

إذا تخلف الطالب عن الدراسة في الفصل الأول بعذر مقبول يمنح فرصة الدراسة في الفصل الثاني ويمتحن في منهج الفصل الثاني فقط ويتم احتساب درجاته بنسبة مضاعفة.

أما إذا تخلف بعذر عن امتحان الفترة الأولى في نظام العام الدراسي فتحسب له الدرجات المخصصة للفترة الثانية بشكل مضاعف أما إذا تغيب التلميذ أو الطالب عن الفصل الدراسي الثاني فيسجل منقطع ويبقى لإعادة الدراسة سنة أخرى في نفس السنة.

مادة 92

مع مراعاة الأحكام السابقة تتولى إدارة المؤسسة التعليمية القيام بما يلي: 

  • أ- إخطار ولي الأمر كتابيا بنتيجة التلميذ أو الطالب عقب كل فترة أو فصل دراسي مباشرة.
  • ب- الاحتفاظ بأوراق الإجابة لاختبارات منتصف ونهاية الفصلين ولكل فترة حتى نهاية العام الدراسي التالي كما يحتفظ بأوراق التطبيقات الشهرية وكشوف الدرجات حتى نهاية العام الدراسي التالي.
  • ج – ترصد درجات الفترات ودرجات منتصف ونهاية الفصلين في منظومة المركز الوطني للامتحانات
  • د- تجميع درجات الفترتين لطلبة شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الكشوفات المعدة لهذا الغرض وختمها بختم المؤسسة التعليمية وإحالتها بعد مراجعتها إلى مكتب الامتحانات بالمراقبة ليتولى مطابقتها مع الدرجات المرصودة في منظومة المركز الوطني للامتحانات.

مادة 93

يجوز للتلاميذ والطلاب غير الليبيين متى كانوا مقيدين على منح دراسية أو مرافقين الأولياء أمورهم المقيمين بالدولة الليبية إقامة دائمة أو مؤقتة لا تقل عن سنة دراسية التقدم لامتحانات النقل والشهادة بمرحلة التعليم الثانوي، وتطبق في شأنهم ذات الشروط والضوابط التي تطبق على التلاميذ والطلبة الليبيين مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتلاميذ والطلاب الأجانب.

مادة 94

لا يجوز لأي سبب من الأسباب إجراء امتحانات النقل أو الشهادات في جميع مراحل التعليم خارج اللجان المعتمدة، كما لا يجوز لأي تلميذ أو طالب أن يؤدي الامتحان أمام اللجنة غير المقيد بها اسمه ولا يعتد بأية إجراءات مخالفة، ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على عرض من مدير عام المركز الوطني للامتحانات استثناء بعض الحالات متى استدعت الظروف ذلك.

مادة 95

لا يجوز بعد اعتماد النتائج مراجعة أو إعادة تصحيح أوراق إجابة التلميذ أو الطالب في أي صف من صفوف الدراسة لسنوات النقل إلا بموافقة مدير عام المركز الوطني للامتحانات بناء على عرض من مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة

مادة 96

يجوز للتلاميذ والطلبة الناجحين في امتحانات الشهادات العامة، إعادة الدراسة لغرض الحصول على تقدير أفضل على أن تعتبر النتيجة الأولى ملغاة، وتعتمد النتيجة الأخيرة ويكون ذلك بناء على طلب كتابي رسمي من التلميذ أو الطالب بموافقة ولي أمره يقدم إلى وزير التربية والتعليم.

مادة 97

يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذه اللائحة بما في ذلك أساليب إجراء الامتحانات وتحديد المقررات الأساسية في المراحل والتخصصات المختلفة والقرارات المنظمة لواجبات رؤساء وأعضاء لجان التحضير ولجان الإشراف على إجراء الامتحانات وكذلك لجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات ولجان المتابعة ونظام سير العمل في هذه اللجان ووسائل الحفاظ على سرية الامتحانات وغيرها من شئون الدراسة والامتحانات.

مادة 98

يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم تشكيل لجان للإشراف على تنفيذ امتحانات الشهادتين بالمدارس الليبية بالخارج بناء على كتاب من مدير المركز الوطني للامتحانات.

مادة 99

يتولى مدير عام المركز الوطني للامتحانات بالتنسيق مع مديري مكاتب الامتحانات المختصة مايلي:

  • أ- تكليف رؤساء وأعضاء لجان امتحانات الشهادات العامة بالتنسيق مع مصلحة التفتيش التربوي على ألا يكون من بين المكلفين من له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بأحد الطلبة المشتركين في الامتحانات في ذات المؤسسة التعليمية، أو من سبق مخالفته لنظم الامتحانات.
  • ب- وضع آلية تحديد مقار لجان الامتحانات.
  • ج- متابعة أعمال لجان الامتحانات وتحديد أيام العمل للعاملين بها.
  • د- اعتماد قوائم بأسماء الملاحظين بما يتناسب وعدد التلاميذ والطلاب.

كما يتولى متابعة تنفيذ نظم الامتحانات والإشراف على عملية التصحيح والرصد واتخاذ المعالجات للمناسبة وإعلان النتائج بعد اعتمادها و-دراسة وتحليل نتائجها ووضع الحلول المناسبة للمسائل التي لم ترد بشأنها نصوص في هذه اللائحة والقرارات التي يصدرها وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.

مادة 100

يكون رؤساء وأعضاء لجان الإشراف على الامتحانات ولجان النظام والمراقبة والملاحظون مسؤولون عن الأعمال التي يكلفون بها، ولرئيس لجنة الاشراف والمراقبة إيقاف أي عضو من أعضائها أو أي رئيس من رؤساء وأعضاء لجان النظام والإشراف أو أي من الملاحظين عن العمل إذا تسبب في أي مخالفة تؤثر على سير الامتحانات أو تبين له مخالفته للأسس والضوابط المعمول بها وإحالة الأمر بمحضر معتمد منه وموقع من أعضاء اللجنة الآخرين إلى مدير مكتب الامتحانات لإحالته للمركز الوطني للامتحانات للبت فيه.

مادة 101

على الملاحظين فور الانتهاء من الامتحانات التأكد من تسلم جميع أوراق الإجابة وتدوين محضر يتضمن عدد الأوراق وعدد الطلاب الحاضرين والغائبين بالإضافة إلى ما قد يحدث داخل قاعة الامتحانات من حالات الغش والإخلال بالنظام ويعد هذا المحضر قبل الخروج من مقر لجنة الامتحانات.

مادة 102

يسلم الملاحظ أوراق الإجابة مع المحضر إلى رئيس الإشراف بعد توقيعه ويتولى هذا الأخير إعداد محضر عام يسلمه مع المحاضر الأخرى وأوراق الإجابات في كل يوم من أيام الامتحان وفي الوقت الذي يحدد لهذا الشأن إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة تحت توقيع من حول بذلك.

مادة 103

  • أ- على التلميذ أو الطالب أن يثبت حضوره الامتحانات بالنموذج المعد لذلك في كل مقرر ومتى ثبت عدم تسليم التلميذ أو الطالب لورقة الإجابة اعتبر غائبا في الامتحان المقرر، أما إذا فقدت ورقة الإجابة وسجلت في محضر الملاحظين ولم يكن للتلميذ أو الطالب دور في فقدانها فيعطى درجة تساوي متوسط درجاته في المقررات الأخرى ويصدر بذلك قرار من مدير عام المركز الوطني للامتحانات إخطار ولي الأمر كتابيا بنتيجة التلميذ أو الطالب عقب كل فترة أو فصل دراسي مباشرة.
  • ب- الاحتفاظ بأوراق الإجابة لاختبارات منتصف ونهاية الفصلين ولكل فترة حتى نهاية العام الدراسي التالي كما يحتفظ بأوراق التطبيقات الشهرية وكشوف الدرجات حتى نهاية العام الدراسي التالي.

مادة 104

إذا ثبت للملاحظين أن أحد التلاميذ أو الطلبة الممتحنين قام بالغش في الامتحانات أو شرع فيه وجب عليهم استدعاء للمراقب ليحرر محضرا بذلك تدون فيه أقوال الملاحظين ويلغى امتحان التلميذ أو الطالب في المقرر الذي غش فيه، فإذا عاد التلميذ أو الطالب إلى ارتكاب المخالفة في مقرر آخر أو قام بالتزوير ألغى امتحانه في ذلك المقرر والمقررات التي تليه، وفي الحالتين يصدر قرار بذلك من رئيس لجنة الإشراف العام على الامتحانات.

أما إذا ثبت للجنة أن أحد الممتحنين قد انتحل شخصية ممتحن أخر فيلغى امتحان التلميذ أو الطالب في تلك السنة ويحال للمنتحل للشخصية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

مادة 105

إذا ثبت للجنة النظام والمراقبة من خلال خبير خطوط أن هناك تباينا أو اختلافا في الخطوط بين كراسات الإجابة للتلميذ أو الطالب الواحد أو أن هناك إجابات متطابقة لأكثر من تلميذ أو طالب ألغى امتحان المقرر أو المقررات المذكورة للتلميذ أو الطالب أو التلاميذ أو الطلبة المعنيين، ويصدر بالإلغاء قرار من مدير عام المركز الوطني للامتحانات.

مادة 106

يحظر على التلميذ أو الطالب اصطحاب ما يلي داخل مقر لجنة تأدية الامتحان: 

  • أ- الكتب ومذكرات المنهج الخاصة بالمادة الممتحن فيها
  • ب- الهاتف النقال.
  • ج- آلات التسجيل.
  • د- أية وسيلة أخرى ترى لجنة الإشراف أنها تساعد على الغش.

وللجنة الإشراف أن تجري أو تأذن بتفتيش التلاميذ أو الطلاب الممتحنين لضمان عدم اصطحابهم للأشياء المحظور إدخالها إلى مقار لجان الامتحان.

مادة 107

إذا صدر عن التلميذ أو الطالب أي اعتداء على أحد أعضاء اللجنة أو أتلف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج مقر اللجنة بسبب الامتحان أو لعلاقته به ألفي امتحانه بالكامل في تلك السنة ويكون الإلغاء أو الحرمان من مواصلة الامتحان بقرار من رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحانات بعد سماع أقوال الملاحظين والمراقب وتدوينها في محضر يرفق مع ورقة الإجابة ويحال إلى لجنة الإشراف العام على الامتحانات ويلزم ولي أمره بإصلاح الضرر كشرط لاستمرار التلميذ أو الطالب في الدراسة في السنوات المقبلة، ولا يسمح له بمواصلة الدراسة بجميع مؤسسات التعليم بالدولة الليبية إلا بعد تنفيذ ما عليه من التزامات.

مادة 108

في الحالات التي لا يلتزم فيها الممتحنون أو بعضهم بالهدوء على الرغم من تنبيههم يجوز إلغاء الامتحان في ذلك المقرر بالنسبة لمحدثي التشويش وذلك بقرار من رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحان بعد سماع أقوال الملاحظين والمراقب وتدوينها في محضر يرفق مع أوراق الإجابة ويحال إلى لجنة الإشراف العام.

مادة 109

يحتفظ المركز الوطني للامتحانات وإدارات المؤسسات التعليمية بحسب الأحوال بأوراق الإجابة ونسخة من الأسئلة والإجابة النموذجية لمدة سنة كاملة من تاريخ إعلان النتائج، كما يلتزم كل معلم بتسليم أوراق الإجابة الخاصة بالتطبيقات والاختبارات إلى إدارة المؤسسة التعليمية بنهاية كل فصل دراسي أو فترة بالنسبة للشهادات العامة.

مادة 110

تعتمد نتائج شهادات إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بقرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 111

تصدر شهادات إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي عن مدير عام المركز الوطني للامتحانات أو من يخوله بذلك ووفقا للنماذج التي يصدر بها قرار من مدير عام المركز الوطني للامتحانات.

مادة 112

تعتبر جميع أعمال الامتحانات سرية ولا يجوز لغير المكلفين بأعمال الامتحانات متابعتها ودخول مقار لجان الامتحانات أثناء تأدية التلاميذ أو الطلبة للامتحانات ويستثنى من ذلك وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام المركز الوطني للامتحانات ورئيس مصلحة التفتيش التربوي، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومراقب التربية والتعليم بالمراقبة، وعلى رئيس لجنة الإشراف التأكد من ذلك ويخضع لتعليماته المكلفون بأعمال الحراسة والغفارة، فإذا كان المخالف ولي أمر طالب

ممتحن أو غيره دخل لغرض مساعدته على الغش ألغي امتحان الطالب بذلك المقرر.

وعلى الجهات الرقابية الراغبة في متابعة أعمال الامتحانات إحالة كشف بالأعضاء المراد تخويلهم بالمتابعة للمركز الوطني للامتحانات لتعميمه على اللجان قبل موعد الامتحانات المحددة على أن ينطبق عليهم ما ينطبق على المكلفين بأعمال الامتحانات من حيث درجة القرابة للممتحنين باللجان المكلفين بمتابعتها.

مادة 113

يعتبر من المخالفات لنظم الامتحانات ما يلي: 

  • أـ تمكين أي تلميذ أو طالب من الغش في الامتحان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  • ب- التهاون في تنفيذ التعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
  • ج- التخلف عن أعمال الامتحانات بدون عذر مقبول.
  •  د- إضاعة كراسة إجابة التلميذ أو الطالب بعد تسلمها.
  • هـ- إفشاء الأسرار المتعلقة بالامتحانات.
  • و- عدم الحيلولة دون التشويش على الممتحنين وتوفير الجو الملائم لهم.
  • ز- السماح بدخول قاعات الامتحانات لغير المكلفين بذلك.
  • ح- أية مخالفة أخرى لنظم الامتحانات وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 114

تشكل في كل مراقبة تعليمية لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها المكلفون بأعمال الامتحانات داخل نطاق المراقبة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التربية والتعليم، ويحال المتهم على التحقيق من قبل مدير عام المركز الوطني للامتحانات أو رئيس لجنة الإشراف أو رئيس لجنة النظام والمراقبة – بحسب الأحوال، فإذا كان مرتكب المخالفة أحد المذكورين تتم الإحالة من قبل مدير عام المركز الوطني للامتحانات، ويجب أن يأخذ عملها طابع الاستعجال، وتحال محاضر التحقيق إلى مدير عام المركز الوطني للامتحانات الذي يعرضها بدوره مشفوعة برأيه على الوزير للبت في المخالفة.

ويترتب على الإدانة في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ- هـ) من المادة السابقة – فضلا عن العقوبات المقررة قانونا – وجوب إبعاد المدان عن أعمال الامتحانات وسقوط الحق في المكافات المقررة نظير الاشتراك في أعمال الامتحانات

مادة 115

لوزير التربية والتعليم إذا ما علم بمخالفة ما لأحكام هذه اللائحة بنفسه أو بناء على بلاغ ممن كلفهم بمتابعة الامتحانات أو وجود شكوى أن يتخذ قرارا بإحالة الموضوع إلى التحقيق وله في هذه الحالة أن يؤجل اعتماد النتيجة وأن يوقف تنفيذها إذا كانت قد اعتمدت في حق المخالفين إلى حين انتهاء التحقيق وإحالة نتائج التحقيق إلى مدير عام المركز الوطني للامتحانات فإذا انتهت التحقيقات إلى ثبوت المخالفة أعد مدير عام المركز الوطني للامتحانات مذكرة للعرض على وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار المناسب حيال النتيجة ومرتكبي المخالفة.

مادة 116

المدير عام المركز الوطني للامتحانات إلغاء امتحان التلميذ أو الطالب إذا ما ثبت مساهمته في الغش الإلكتروني عن طريق تداول ورقة امتحانه في صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.

مادة 117

تحدد لجان الإشراف والملاحظة تبعا لعدد القاعات والتلاميذ أو الطلبة الممتحنين بها على النحو الذي يحدده المركز الوطني للامتحانات.

مادة 118

يحدد عدد الملاحظين في نطاق لجنة الإشراف بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح من مدير عام المركز الوطني للامتحانات، ولا يجوز أن تصرف مكافأة الامتحانات لمن لم تشمله القوائم المعتمدة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 119

للتلميذ أو الطالب وقبل إعلان نتائج امتحانات الشهادات العامة حق الطعن في درجاته استنادي الوحدة، إلى خطأ في رصد درجات أعمال السنة بالكشوف أو الإدخال في المنظومة، في المواعيد التي يحدده المركز الوطني للامتحانات.

ويحق للتلميذ أو الطالب الطعن في نتيجته بعد إعلان النتائج إذا ما لوحظ وجود خطأ في صحة أي سؤال من الأسئلة المقررة للامتحان خلال أسبوع من عرض أوراق الإجابة في موقع المركز الوطني للامتحانات ويجب البت فيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، فإذا ما تبين حق التلميذ أو الطالب في التعديل يحال الأمر بمقترح من مدير عام المركز الوطني للامتحانات لاستصدار قرار من وزير التربية والتعليم باعتباره تعديلا على قرار اعتماد النتيجة.

مادة 120

يجوز لوزارة التربية والتعليم استخدام التقنيات الحديثة للشهادتين مثل استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التشويش في قاعات الامتحانات للقضاء على ظاهرة الغش والحد منها.

مادة 121

يتولى وزير التربية والتعليم بناء على عرض مدير المكتب المختص وضع نظام خاص للدراسة والامتحانات للفئات الخاصة بما يمكنهم من الدراسة وبما يتناسب مع ظروفهم ويحدد كيفية تقديم المساعدة لهم.

مادة 122

تجبر الدرجة الصفرية لصالح التلميذ أو الطالب في جميع المواد وتضاف درجة واحدة فقط للتلميذ أو الطالب في مادة واحدة في حالة استحقاقه للنجاح أو لنقله من تصنيف إلى آخر.قواعد منح المكافآت عن أعمال الامتحانات.

مادة 123

يستحق من يكلف بعمل من أعمال امتحانات الشهادات العامة مكافأة تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على مقترح مقدم من المركز الوطني للامتحانات.وفي الحالات التي يكلف الموظف فيها بالعمل بمناطق تستحق عنها علاوة المبيت وفقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت استحق للمكافأة بالإضافة إلى تلك العلاوة.

الباب السابع قواعد تهذيب سلوك الطلاب

مادة 124

يحظر استخدام جميع أساليب العقاب البدني والمعنوي العنف الجسدي بالضرب أو النفسي بالشتم والتحقير على التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية ويؤخذ بنظام تهذيب سلوك التلاميذ والطلاب بالوسائل التالية:

أ- التحفيز ويشمل:

  • تخصيص جوائز وشهادات تقدير للتلاميذ والطلاب المتميزين علميا وأخلاقيا.
  • إعداد لوحة شرف بأسماء التلاميذ والطلاب المتفوقين في مختلف المجالات وذوي السلوك الحسن.
  • الثناء على السلوك الحسن داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.
  • التوجيه والإرشاد.

ب- الجزاء ويشمل:

  • الخصم من درجات السلوك.الإيقاف عن الدراسة لفترة محددة.

مادة 125

يجب على التلميذ والطالب الالتزام بما يلي:

  1. الانتظام اليومي في الدراسة.
  2. احترام النظم واللوائح المقررة في المدرسة.
  3. احترام المعلمين والعاملين بالمؤسسة التعليمية والزملاء.
  4. المحافظة على المبنى المدرسي وكل ما يحتويه من أدوات وتجهيزات ومعدات وعدم العبث بها أو إتلافها، ويشمل ذلك ملحقات المؤسسة التعليمية.
  5. المحافظة على التقاليد المدرسية وإتباع التعليمات وعدم الظهور بمظهر يتنافى وتقاليد المجتمع وأدابه.
  6. الاندماج في الحياة الاجتماعية بالمؤسسة بالانضمام إلى مجموعات النشاط المقررة وفقا لنظم المؤسسة التعليمية.
  7. عدم استعمال أو حيازة أية أداة من أدوات العنف داخل المؤسسة أو حيازة مواد مسكرة أو مخدرة أو أي مادة تسهل ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  8. عدم التدخين داخل المؤسسة التعليمية.
  9. عدم استعمال الأجهزة غير اللازمة في العملية التعليمية أثناء الحصص الدراسية ولا يحول عدم تحقق النتيجة التي يتوخاها التلميذ أو الطالب من مخالفته لأي سبب دون مسائلته.

مادة 126

يجب على الاختصاصي الاجتماعي بالمؤسسة التعليمية فتح ملف لكل تلميذ وطالب تودع به التقارير وما يراه من ملاحظات على سلوكه من قبل القائمين على تعليمه بعد التحقق من

وقوعها.

ولولي أمر التلميذ أو الطالب الاطلاع على هذا الملف بناء على طلب كتابي مؤشر عليه بالموافقة من مدير المؤسسة التعليمية.

مادة 127

تكون الدرجة العظمى لسلوك التلاميذ والطلاب (100) مئة درجة، وتحدد سلوك التلميذ أو الطالب بما يبقى فيها بعد خصم الدرجات نتيجة مخالفاته خلال السنة الدراسية وفقا لأحكام هذه اللائحة ويترتب على خصم الدرجات بما نسبته (51%) من الدرجة حرمانه من دخول الامتحانات ويعتبر التلميذ أو الطالب راسبا في تلك السنة الدراسية.

مادة 129

تعد مخالفة كل ما يرتكبه التلميذ أو الطالب من أفعال ويتعين استخدام الوسائل التهذيبية على النحو التالي:

اولا: تلاميذ التعليم الأساسي ضوابط عامة

يتعين أثناء استخدام الوسائل التهذيبية مراعاة التدرج بالتوجيه بإحدى الوسائل الآتية دون غيرها:

  • أ- النصح التوجيه الإرشاد.
  • ب- استدعاء ولي الأمر للمشاركة في المعالجة وأخذ التعهدات اللازمة على التلميذ وولي أمره متى كانت مجدية ولازمة.
  • ج – تفعيل الخدمة الاجتماعية للتلاميذ المتابعة سلوكهم لضمان مدى جدوى البندين السابقين.
  • د.يطبق الجزاء المقرر قرين كل مخالفة وفقا لما يلي:
المخالفةالجزاء
الاعتداء على المعلمين والعاملين والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية أو ممتلكاتهم وتشمل ما يلي: 
أ- الضرب – الشتم والتهديد والإهانة بأي شكل من الأشكال.
يوقف التلميذ فصلا دراسيا، وينقل إلى مدرسة أخرى لاستكمال دراسته خارج المراقبة وفي حالة تكرار ذلك يوقف سنة دراسية ويحرم من الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة
ب- عصيان الأوامر.ج إتلاف أو تخريب ممتلكات المعلمين أو التلاميذ أو غيرهم ممن لهم الأمر بإصلاح ما يتلفه من هو ولي عنه في حينه،صلة بالمؤسسة التعليمية.خصم خمس درجات من درجات السلوك مع إلزام ويكون الالتزام بتعهد كتابي كوثيقة من الوثائق المطلوبة عند التسجيل ويحفظ التعهد بالألف المدرسي للتلميذ، ويجوز لإدارة المؤسسة التعليمية حجب نتيجة التلميذ إلى حين الإيفاء بإصلاح ما أتلف
2. الاعتداء على المبنى المدرسي أو الأموال والمرافق التابعة له ويشمل ما يلي: 
أ- إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات والوسائل التعليمية
ب- سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات تسوية الموضوع صلحا مع إدارة المؤسسة التعليميةالمؤسسة التعليمية أو الاستيلاء عليها.
ج-عدم إرجاع ما سلم للتلميذ على سبيل العهدة أو الأمانة أو الإعارة.
يوقف التلميذ عن الدراسة سنة دراسية إلا إذا تم
3 الإخلال بنظام سير الدراسة ويشمل ما يلي:
أ- التشويش على سير العملية التعليمية. 
ب- التقصير في أداء الواجبات التي يكلف بها.
ج- التاخر عن ميعاد بدء اليوم الدراسي أو عدم متابعة الحصص المقررة بدون عذر مقبول.
خصم خمس درجات من السلوك
د- الخروج من المدرسة أثناء الحصة الدراسية بدون إذن.خصم عشر درجات من درجات السلوك
ه- الغياب الثلاثة أيام متتالية بدون عذر مقبولخصم درجتين من درجات السلوك 
و- استعمال الهاتف المحمول داخل الفصل الدراسي. خصم خمس درجات من درجات السلوك
4. السلوك النافي للخلق القويم ويشمل ما يلي:
أ- كل ما من شأنه الإساءة إلى المؤسسة التعليمية وجبر الضرر.
ب- مخالفة الزي المدرسي والظهور بمظهر يتنافى والذوق العام أو الآداب العامة مثل ارتداء الملابس غير المناسبة للحشمة أو المبالغة في الزينة.
تنبيه التلميذ شفهيا وإذا تكرر الإجراء تخصمعشر درجات من درجات السلوك
5. الأفعال المخلة بالشرف أو الأمن العام وتشمل ما يلي:
أ- حيازة أو تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل بها بأي صورة منالصور
ب- حيازة أي أداة يمكن استعمالها في أعمال العنف أو تسهل ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 
ج- تداول الأشياء والصور الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
د- كل ما من شأنه أن يخل بالشرف والأمن العام وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
هـ- التحريض على التطرف أو الإرهاب أو لدعوة للتعصب. 
يوقف التلميذ عن الدراسة فصلا دراسيا وينقل إلى مدرسة خارج المراقبة لاستكمال دراسته.

ثانيا: طلبة التعليم الثانوي ضوابط عامة

يطبق في شأن طالب التعليم الثانوي الجزاءات التالية كل حسب المخالفة الموضحة قرينها:

المخالفةالجزاء
الاعتداء على المعلمين والعاملين والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية أو ممتلكاتهم وتشمل ما يلي: 
أ- الضرب والتهديد
ينقل الطالب من المؤسسة التعليمية إلى مؤسسة تعليمية داخل المراقبة التعليمية ويوقف الطالب عن الدراسة ويوقف الطالب عن الدراسة سنة دراسية كاملة في جميع المؤسسات التعليمية في ليبيا إذا تكرر ارتكابه هذه المخالفة.
ب- الشتمينقل الطالب من المؤسسة التعليمية إلى مؤسسة تعليمية داخل المراقبة التعليمية ويوقف الطالب عن الدراسة لمدة سنة دراسية كاملة داخل المراقبة التعليمية الواقعة في الواقعة في نطاقها المؤسسة التعليمية إذما تكرر ارتكابه هذه المخالفة.
ج- عصيان الأوامريوقف الطالب عن الدراسة أسبوعا، ويوقف الطالب عن الدراسة فصال دراسيا إذا تكرر ارتكابه هذه المخالفة
د- محاولة رشوة العاملينيوقف الطالب عن الدراسة سنة دراسية كاملة داخل المراقبة التعليمية الواقعة فى نطاقها ويوقف الطالب عن الدراسة سنة دراسية كاملة في جميع المؤسسات التعليمية في ليبيا إذا ما تكرر ارتكابه لمخالفة.
ه- إتلاف أو تخريب ممتلكات المعلمين أو العاملين بالمؤسسة التعليمية أو التلاميذ والطلاب أو غيرهم ممن لهم صلة بالمؤسسة التعليميةينقل الطالب من المؤسسة التعليمية إلى مؤسسة تعليمية داخل المراقبة التعليمية ويوقف الطالب عن الدراسة لمدة سنة دراسية كاملة في جميع المؤسسات التعليمية فى ليبيا إذما تكرر ارتكابه هذه المخالفة.ويلزم ولي الأمر بإصلاح ما ينقله من هو ولي عنه في حينه ويكون الالتزام بتعهد كتابي كوثيقة تحفظ بالملف المدرسي للطالب، ويجوز لإدارة المؤسسة التعليمية حجب نتيجة الطالب إلى حين الإيفاء بإصلاح ما أتلف.
الاعتداء على المبنى المدرسي أو الأموال والمرافق التابعة له ويشمل ما يلي: 
أ- إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات والوسائل التعليمية
ب- سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات المؤسسة التعليمية أو الاستيلاء عليها.
ج- عدم إرجاع ما سلم للتلميذ على سبيل العهدة أو الأمانة أو الإعارة.
د- تعمد تعطيل اى اجهزة او ادوات او اثاث بالمؤسسة التعليمية
يوقف الطالب عن الدراسة أسبوعا، ويوقف الطالب عن الدراسة فصال دراسيا إذا تكرر ارتكابه هذه المخالفة ويلزم ولي الأمر بإصلاح ما ينقله من هو ولي عنه في حينه ويكون الالتزام بتعهد كتابي كوثيقة تحفظ بالملف المدرسي للطالب،ويجوز لإدارة المؤسسة التعليمية حجب نتيجة الطالب إلى حين الإيفاء بإصلاح ما أتلف.
الإخلال بنظام سير الدراسة ويشمل ما يلي:
أ- التشويش على سير العملية التعليمية.
ب- التقصير في أداء الواجبات التي يكلف بها.
ج- التأخير عن ميعاد بدء اليوم الدراسي أو عدم متابعة الحصص المقررة بدون عذر مقبول.
د- الغياب الثلاثة أيام متتالية بدون عذر مقبول
خصم خمس درجات من درجات السلوك
ه- الخروج من المدرسة أثناء الحصة الدراسية بدون إذن.
و- استعمال الهاتف المحمول داخل الفصل الدراسي
خصم عشر درجات من درجات السلوك ويوقف الطالب أسبوعا إذا ما تكرر ارتكابه هذه المخالفة ويوقف الطالب فصلا دراسيا إذا ما تكرر ارتكابه هذه المخالفة
السلوك المنافي للخلق القويم ويشمل ما يلي:
أ- كل ما من شأنه الإساءة إلى المؤسسة التعليمية 
يتوقف الطالب عن الدراسة أسبوعا ويوقف الطالب عن الدراسة فصلا دراسيا إذا ما تكرر ارتكابه هذه المخالفة
ب- مخالفة الزي المدرسي والظهور بمظهر يتنافى والذوق العام أو الأداب العامة مثل ارتداء الملابس غير المناسبة للحشمة أو المبالغة في الزينة.خصم عشر درجات من درجات السلوك ويوقف الطالب أسبوعا إذا ما تكرر ارتكابه هذه المخالفة ويوقف الطالب فصلا دراسيا إذا ما تكرر ارتكابه هذه المخالفة
الأفعال المخلة بالشرف أو الأمن العام وتشمل ما يلي:
أ- حيازة أو تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور
يوقف الطالب فصلا دراسيا ويوقف الطالب عن الدراسة فصلا دراسيا إذا تكرر ارتكابه هذه المخالفة
ب- حيازة أي أداة يمكن استعمالها في أعمال العنف أو تسهل ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.يوقف التلميذ عن الدراسة اسبوعا 
ج- تداول الأشياء والصور الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.يوقف الطالب فصلا دراسيا إذا ما ارتكب هذه المخالفة وينقل للدراسة خارج المراقبة.
د- كل ما من شأنه أن يخل بالشرف والأمن العام وفقا للقوانين واللوائح النافذة.ه- التحريض على التطرف أو الإرهاب أو لدعوة للتعصب.يوقف الطالب عن الدراسة سنة كاملة في جميع المؤسسات التعليمية في ليبيا وينقل للدراسة خارج المراقبة.

مادة 130

يشكل في نطاق كل مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم الأساسي لجنة التأديب التلاميذ على النحو التالي:

  • مدير المؤسسة أو نائبه – رئيسا
  • أحد المعلمين بالمؤسسة – عضوا
  • اختصاصي اجتماع – عضوا

مادة 131

يشكل في كل مراقبة مجلس التأديب طلاب مرحلة التعليم الثانوي يتكون من:

  • مدير مكتب التعليم الثانوي رئيساً
  • مدير مكتب التفتيش التربوي أو رئيس وحدة التفتيش التربوي – عضو
  • أحد مديري المؤسسات التعليمية الثانوية يختاره مراقب التربية والتعليم – عضو
  • رئيس قسم الشؤون القانونية بالمراقبة – عضوا مقررا

ويستبعد من الحضور في حالة الطالب المحال إلى مجلس تأديبي من مدرستها

مادة 132

يكون الاختصاص في توزيع الجزاءات التهذيبية الواردة بهذه اللائحة على النحو التالي:

  1. الخصم من درجات السلوك والإيقاف عن الدراسة مدة تتراوح بين يوم وأسبوع واحد المدير المؤسسة التعليمية
  2. النقل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى داخل المراقبة التعليمية المراقب التربية والتعليم المختص.
  3. النقل من مراقبة إلى أخرى لوزير التربية والتعليم.

أما العقوبات الأخرى فلا يوقعها إلا مجلس التأديب، ولا تكون العقوبة التي يصدرها المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من مراقب التربية والتعليم.

مادة 133

للتلميذ أو الطالب وولي الأمر حق التظلم مما يوقع عليه من عقوبات من غير مجلس التأديب خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويقدم التظلم لمراقب التربية والتعليم وفي هذه الحالة تشكل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في التظلم وإعادة دراسة الجزاء ويعد رأيها نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بغير الطرق القضائية.

الباب الثامن تنظيم أوضاع المعلمين والمفتشين التربويين

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 134

يقصد بالمعلم في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة كل من يعمل بالتدريس في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة أو التفتيش التربوي ويحمل مؤهلا علميا وتربويا.

مادة 135

تحدد درجات المعلمين ومرتباتهم وعلاواتهم وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

الفصل الثاني نظام التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة

مادة 136

يعين المعلم أو يتم التعاقد معه بقرار من وزير التربية والتعليم وتتولى وزارة التربية والتعليم إعداد صيغة العقد وشروطه متضمنا حقوق وواجبات المعلم بالتنسيق في ذلك مع الجهة المختصة.

مادة 137

يشترط فيمن يعين معلما مايلي:

  • أ- أن تتوفر فيه كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • ب- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي وتربوي صادر عن إحدى كليات التربية.
  • ج- أن يكون لائقا صحيا وقادرا على ممارسة مهنة التدريس.
  • د- أن يجتاز امتحان القبول لشغل هذه الوظيفة وفق النظام الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم.

مادة 138

تنشئ وزارة التربية والتعليم لجنة تسمى لجنة شؤون المعلمين ويعين رئيسها وأعضاؤها بقرار من وزير التربية والتعليم، على أن تشمل عددا من مديري الإدارات والمكاتب المختصة وعددا من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة، ويجوز لوزارة التربية والتعليم إنشاء لجان فرعية بالمراقبات ولجنة فرعية تعمل تحت إشراف اللجنة الرئيسية تحدد مهامها بقرار إنشائها.

مادة 139

تختص لجنة شؤون المعلمين بما يلي:

  • أ- النظر في تسوية أوضاع المعلمين وفي التظلمات من القرارات الخاصة بشؤونهم.
  • ب- النظر في التظلمات المتعلقة بتقارير الكفاءة للمعلمين تقرير الإدارة المدرسية أخذا في الاعتبار تقارير التفتيش التربوي.
  • ج- الترشيح للتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وحفظ الإجازات.
  •  د- أي موضوعات أخرى تتعلق بشؤون المعلمين تعرض عليها أو تختص بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 140

تجتمع لجنة شؤون المعلمين بدعوة من رئيسها أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوتها للانعقاد في أي وقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر توصياتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع محاضر أعمالها وتوصياتها إلى وزير التربية والتعليم لاعتمادها.

مادة 141

يتم تعيين المعلمين سنويا في موعد لا يتجاوز منتصف شهر سبتمبر كلما أمكن ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للمعلمين، على أن يحدد هذا الإعلان عدد المعلمين المطلوبين للتعيين والمؤهلات والتخصصات المطلوبة في كل مراقبة بناء على تقرير مدير عام مصلحة التفتيش التربوي

مادة 142

يمين المعلم على أول مربوط الدرجة المناسبة المؤهلة وفق جدول الدرجات والمرتبات المحددة قانونا وتمنح له العلاوات السنوية وفق التشريعات النافذة.

مادة 143

يؤدي المعلم القسم القانوني أمام مراقب التربية والتعليم ويكون القسم بالصيغة التالية: 

اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوظيفتي وفقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها وأن أؤدي رسالتي التعليمية والتربوية على أحسن وجه وأن أكرس جهدي ووقتي من أجل عملي والله على ما أقول شهيد.

ويكون القسم وقوفا بيد موضوعة على المصحف الشريف وبجسم طاهر، توقع صيغة اليمين من المعلم وممن أديت أمامه ويحفظ بملف المعلم، ولا يجوز تمكينه من أداء العمل قبل أداء اليمين.

مادة 144

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم معدل المعلمين متضمنا الحدين الأدنى والأقصى للحصص الأسبوعية لكل معلم، وبما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة بناء على عرض من إدارتي التعليم الأساسي والثانوي حسب الاختصاص.

مادة 145

يرقى المعلم إلى الدرجة التالية لدرجته وفق الشروط التالية:

  • أ قضاء الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية.
  • ب- أن يحصل على تقارير كفاءة لا تقل عن جيد جدا.

وتتم الترقية بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على توصية لجنة شؤون المعلمين من حوله بذلك.

كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 146

المقتضيات المصلحة العامة يجوز ندب المعلم للعمل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التابعة لأي وحدة إدارية عامة أخرى على سبيل التفرغ التام ولمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

 كما أنه يجوز إعارة المعلم للعمل بقرار من وزير التربية والتعليم لمدة لا تزيد عن أربع سنوات لإحدى الجهات التالية:

  • العمل بالوحدات الإدارية على وظيفة إشرافية من وظائف الإدارة العليا.
  • الأشخاص الاعتبارية العامة التي تسري على العاملين بها قوانين خاصة.
  • الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

ويسري في شأن ندب وإعارة للعلم الأحكام الواردة بقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية في كل ما لم يتم تنظيمه بهذه اللائحة.

مادة 147

على الجهة المنتدب أو المعار إليها للعلم استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتبه وتؤدى إلى الجهة المختصة فور استقطاعها وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 148

يعامل المعلم بالنسبة لاستحقاق إجازته خلال مدة الندب أو الإعارة وفق أنظمة الجهة المنتدب أو المعار إليها.

مادة 149

تنتهي إعارة أو ندب المعلم في الحالات التالية:

  • أ- انتهاء مدة الندب أو الإعارة.
  • ب- إذا رغبت الجهة المنتدب أو المعار منها إنهاء خدمته أو إعارته.
  • ج- إذا أخلت الجهة المنتدب أو المعار إليها بالتزاماتها نحو المعلم.
  • د- إذا رغب المعلم في إنهاء ندبه أو إعارته.
  • ه-صدور قرار إنهاء الندب أو الإعارة.

وعلى المعلم المعار العودة إلى سابق عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

الفصل الثالث نظام الإجازات 

مادة 150

يتمتع المعلم بإجازة سنوية تمنح أثناء العطلة الدراسية وتبدأ بانتهاء السنة الدراسية وإعلان النتائج وتنتهي ببداية العام الدراسي الجديد، وفي حالة الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم تكليف المعلم بالعمل أثناء العطلة الدراسية لمدة لا تزيد عن شهر واحد بشرط أخذ رأي المعلم على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه الأساسي عن تلك المدة، ويسقط حقه في الإجازة عن هذه للمدة التي منحت له فيها المكافأة.ويستحق المعلم الإجازة المرضية والإجازة الخاصة بدون مرتب، والإجازة بمرتب كامل، و الإجازة الطارئة وإجازة الأمومة، والمقابل النقدي لهذه الإجازات وغيرها.كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 151

على المعلم المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ المؤسسة التعليمية التابع لها عن حالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعالج بوحدات الرعاية الصحية العامة بما لا يتجاوز ثلاثة أيام من وقوع الحالة المرضية.

مادة 152

يجوز لوزير التربية والتعليم إيفاد المعلم لحضور الاجتماعات والملتقيات والمؤتمرات والندوات بشرط أن يكون للمعلم ورقة مقبولة للمشاركة في المؤتمر أو الملتقى، ويكون الإيفاد وفقا الأحكام قانون علاقات العمل ولائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ويجوز للمعلم حضور المؤتمرات والندوات على حسابه الخاص بشرط الحصول على إذن المشاركة من مراقب التربية والتعليم، وموافقة مدير إدارة التعليم الأساسي أو الثانوي حسب الأحوال.

الفصل الرابع المعاملة المالية

مادة 153

يستحق المعلم مرتبا كاملا طبقا للتشريعات النافذة، كما يستحق المكافات مقابل ما يكلف به من أعمال لجان فنية أو إدارية أو علمية وفق الضوابط التي يضعها وزير التربية والتعليم مقدرة على أساس حجم العمل ومدته والجهد المبذول.

مادة 154

يستحق المعلم مرتبه وعلاواته التي يتمتع بها نظرائه، ويعنى من شرط التدريس إذا تم انتخابه إلى أي من الوظائف التي تشغل بطريق الانتخاب وذلك للقيام بهذه المهام على سبيل التفرغ التام.

يعنى من شرط التدريس شاغلو الوظائف الإدارية للمعتمدة في الملاك الوظيفي بوزارة التربية والتعليم والتي تشترط في شاغليها الحصول على مؤهل تربوي، كما يعفى المفتشون التربويون من شرط التدريس

الفصل الخامس النظم التأديبية

مادة 155

على المعلم الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وشرف المعلم.

مادة 156

يحظر على المعلم ارتكاب المخالفات التالية:

  • أ- التقصير أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل المؤسسة التعليمية أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شؤون التدريس.
  • ب- الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة المعلم أو الظهور بمظهر غير لائق وتعد المبالغة في الزينة أو ارتداء الملابس المخالفة للحشمة من المظاهر غير اللائقة.
  • ج استغلال وظيفته لتحقيق مأرب شخصية بالضغط على الطلاب أو الطالبات أو أولياء أمورهم لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره.
  • د الترويج للأفكار الهدامة أو دعاوى الفتنة والتعصب والإرهاب والتحريض على أعمال العنف.
  • ه-التخريب المتعمد لإمكانيات المؤسسة التعليمية ومنشأتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كليا أو جزئيا أو جعلها غير صالحة للاستعمال.و القيام بتزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بالنتائج بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض التلاميذ أو الطلاب أو محاباتهم وتتحقق هذه المخالفات بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال للمعلومات في أوراق الإجابة أو تغييرها عند التصحيح أو الرصد أو غير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير ز الإساءة إلى التلاميذ والطلاب بالضرب أو الشتم أو التحقير.
  • ح- إعطاء الدروس الخصوصية

مادة 157

توقع على المعلم الجزاءات التأديبية التالية:

  • أ- اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفهيا والإنذار كتابيا.
  • ب- الخصم من المرتب مدة لا تزيد عن تسعين يوما في السنة الواحدة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
  • ج- الحرمان من العلاوة السنوية.
  • د- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.هـ خفض الدرجة الوظيفية.
  • و- العزل من الخدمة.

ويختص وزير التربية والتعليم أو من يفوضه بتوقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب للمدة التي لا تجاوز ثلاثين يوما، أما باقي العقوبات فتوقع بقرار من مجلس التأديب كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 158

تشكل لجنة التحقيق من ثلاثة أعضاء بقرار من وزير التربية والتعليم أو من يفوضه في ذلك على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المكتب القانوني، ويشترط ألا تقل درجة أعضاء اللجنة – غير العضو القانوني – عن درجة المعلم المحال للتحقيق.

مادة 159

على لجنة التحقيق استدعاء المعلم وإبلاغه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بمكتب مدير المؤسسة التعليمية الذي عليه إبلاغ المعلم كتابيا، وإذا تخلف المعلم عن حضور جلسة التحقيق رغم إعلامه جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في أدلة الاتهام وتسلم وثائق دفاعه وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية، وعلى اللجنة بعد الفراغ من مهمتها تقديم تقريرها مفصلا لوزير التعليم متضمنا خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع المعلم.كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 160

الوزير التربية والتعليم بعد اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو توقيع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، ويجوز لوزير التربية والتعليم وقف للعلم احتياطيا عن العمل إذا تطلبت ذلك مصلحة التحقيق، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة 161

يشكل بقرار من وزير التربية والتعليم مجلس التأديب على النحو التالي:

  • وكيل وزارة التربية والتعليم – رئيسا
  • أحد مفتشي مصلحة التفتيش التربوي – عضوا
  • أحد موظفي إدارة شؤون التعليم الثانوي – عضوا
  • أحد موظفي إدارة شؤون التعليم الأساسي – عضوا
  • مندوب عن مكتب الشؤون القانونية بالوزارة – عضوا قانوني ومقرر

ويشترط ألا تقل درجة عضو المجلس غير العضو القانوني عن الدرجة الثانية عشرة وألا يكون المعلم المحال للمجلس أعلى درجة منه، وألا يكون رئيس المجلس أو أحد أعضائه من اشترك في لجنة التحقيق مع المعلم المحال للمجلس.وللمعلم المحال على مجلس التأديب استخدام الضمانات والوسائل القانونية للدفاع عن نفسه أمام مجلس التأديب بما في ذلك إبلاغ نقابة المعلمين لإيفاد مندوب عنها لحضور جلسات المجلس دون أن يكون للمندوب الحاضر عنها حق التصويب في اتخاذ القرار.كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 162

يعلن رئيس مجلس التأديب المعلم المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل بإيداع هذا الإعلان بمكتب وزير التربية والتعليم الذي عليه إعلان المعلم كتابيا بذلك.وللمعلم المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أي بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب، كما يجوز له الحصول على صورة من الوثائق المنتجة في دعوى الاتهام.كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 163

على مجلس التأديب إعلان المعلم للمحال للتأديب كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه ويحدد الإعلان مكان وزمان انعقاد المجلس، ويودع كتاب الاستدعاء بمكتب مراقب التعليم الذي يتوجب عليه إعلان المعلم كتابيا، وإذا لم يحضر توجب إعادة إعلانه مرة واحدة.وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته بالأغلبية، وعلى المعلم المحال المجلس التأديب الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة، وللمجلس طلب حضوره شخصيا فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من صحة إعلانه.وعلى المجلس الفصل في الدعاوي التأديبية المحالة إليه خلال ستون يوما من استلامها كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 164

المجلس التأديب أن يحكم ببراءة المعلم أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على ما يتكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع دفاع المعلم، وعليه أن يصدر القرار في مدة أقصاها شهران من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم، ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة.

كل ذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 165

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المعلم أو استقالته في حال قبولها من وزير التربية والتعليم ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

الباب التاسع التفتيش والتوجيه التربوي

مادة 166

يهدف نظام التفتيش والتوجيه التربوي إلى تحقيق مايلي: 

  • أ- تقييم العملية التعليمية من خلال متابعة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمعلمين والتعرف على مستوى الأداء الإداري والعلمي لها ورصد الإيجابيات والسلبيات للمؤسسات التعليمية والمعلمين بقصد تطوير العملية التعليمية ومعالجة ما قد ينتابها من أوجه قصور.
  • ب- المساهمة في تنشيط العملية التعليمية بإيجاد التكامل بين الجوانب النظرية والعملية ضمانا للتطور المستمر لتحقيق أهداف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
  • ج- متابعة أداء إدارة المؤسسة التعليمية العامة والخاصة والتعرف على مدى نجاحها في تحقيق الأهداف التربوية والعلمية ومساعدتها على الارتقاء بمستواها الإداري.
  • د- متابعة أداء المعلمين بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة وحثهم على الرفع من مستواهم التربوي والعلمي والأخلاقي وإرشادهم إلى أوجه القصور وكيفية تصحيحها.
  • ه- متابعة المقررات التعليمية والمناهج والبرامج والأنشطة، من حيث حجمها ومحتواها وطريقة تدريسها لضمان تطورها بشكل مستمر للارتقاء بها إلى المستويات المطلوبة وجعلها قادرة على المنافسة.
  • و- متابعة التطورات في المناهج وطرق التدريس والأساليب التربوية الحديثة بغرض الاستفادة منها في تطوير نظام التربية والتعليم.

مادة 167

على التفتيش والتوجيه التربوي القيام بما يلي: 

  • أ- متابعة إدارات المؤسسات التعليمية العامة والخاصة من حيث تطبيق واللوائح والنظم التعليمية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
  • ب- متابعة تنفيذ الخطط التعليمية وكيفية تنفيذ المقررات الدراسية وتقييم درجة النجاح في تنفيذها ومدى ملاءمتها للتلاميذ والطلاب في المراحل المختلفة بقصد تطويرها.
  • ج- متابعة أداء المعلمين في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمساعدة على الرفع من مستواهم بتقديم النصح والإرشاد إليهم وتزويدهم بآخر التطورات في مجال التربية والتعليم وطرق التدريس ورفع تقارير دورية عنهم واقتراح الإجراءات التي يتوجب اتخاذها بشأنهم.
  • د- المشاركة في وضع سياسة تنسيب المعلمين ونقلهم بما يضمن توزيع الكفاءات العلمية بشكل متوازن بين المؤسسات التعليمية العامة ومدارس التعليم الديني.
  • هـ- الإشراف على وضع الجداول الدراسية بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة و التحقق من مستوى التلاميذ والطلاب والتعرف على قدراتهم ومهاراتهم والاطلاع على سجلات درجاتهم وتقديم التوصيات لكيفية رفع مستواهم والاهتمام بالمواهب منهم ز المساهمة في أعمال الامتحانات وبصورة خاصة وضع الأسئلة واعتمادها وكيفية تقدير درجاتها بالنسبة للشهادات وسنوات النقل.
  • ح- تسمية المعلمين المراد إلحاقهم بدورات رفع الكفاءة المهنية والدورات التنشيطية التأهيلية وغيرها من الدورات يقصد الرفع من كفاءتهم وتمكينهم من اكتساب مهارات وأساليب متطورة في العمل ثم إحالة أسماء المعلمين للإدارات المختصة مع الجهة المختصة بشؤون التدريب بوزارة التربية والتعليم.
  • ط- اقتراح موضوع الدورات والبرامج التدريبية ذات الصلة بتدريب وتأهيل المعلمين والإسهام في تنفيذ هذه الدورات والبرامج كلما طلب منهم ذلك.
  • ي- متابعة أحوال المباني المدرسية والتعرف على ملاءمتها للعملية التعليمية ومدى قدرتها على الاستجابة لأنشطة التلاميذ والطلاب واقتراح سبل تطويرها.

مادة 168

يتولى التفتيش والتوجيه التربوي مفتشون أكفاء يتم تعيينهم من بين المعلمين ذوي الخبرة من أصحاب الكفاءة من حملة المؤهلات التربوية وفقا للشروط الآتية: 

  • أ- أن يكون معلما بجدول دراسي في آخر ثلاث سنوات إذا كان من حملة الإجازة الخاصة.
  • ب- أن لا تقل خبرته عن اثنتي عشرة سنة إذا كان من حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها وسبع سنوات إذا كان من حملة المؤهلات العليا.
  • ج- أن يكون قد حصل على تقدير جيد جدا على الأقل في تقاريره الفنية في السنوات الثلاث السابقة على التعيين بوظيفة مفتش تربوي.
  • د- أن يتحصل على خطاب تزكية من المفتش التربوي المتابع له معتمدا من مدير فرع المصلحة طيلة ثلاث سنوات وفي حال تم متابعته بأكثر مفتش وجب عليه الحصول على أكثر من تزكية.

مادة 169

لا يجوز تعيين المفتشين التربويين إلا بعد إجراء مقابلات شخصية معهم يثبت من خلالها قدرتهم على القيام بهذه الوظيفة، ثم التحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة للمرشحين للعمل بوظيفة مفتشين تربويين ويشترط في كل الأحوال اختيار المفتشين التربويين في الوظائف الشاغرة في ملاكهم وبعد إعلان تقوم به وزارة التربية والتعليم يتضمن الأعداد المطلوب تعيينهم ودرجاتهم والمناطق ذات الأماكن الشاغرة وشروط الاختيار.

يصدر قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن وضع نظام لإجراء للمقابلة الشخصية وعناصرها بناء على اقتراح من مدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.ويتم التعيين في وظيفة مفتش تربوي لمن اجتاز الدورات التدريبية بنجاح وفي كل الأحوال يكون التكليف وفق أولوية النجاح الأول فالأول.

مادة 170

يمارس المفتشون التربويون أعمالهم عن طريق الزيارات الميدانية والاطلاع المباشر على أعمال المؤسسات التعليمية والمعلمين ويتولون إعداد التقارير عنها بالكيفية التي يحددها قرار وزير التربية والتعليم وتعتبر تقارير المفتشين ذات طابع سري لا يجوز الاطلاع عليها إلا من المختصين وفي كل الأحوال يجب إحاطة المعلم بما يبعد عنه من تقارير.

مادة 171

يتحدد معدل أداء المفتشين بما لا يقل العبء التفتيشي عن عشرين معلما ولا يزيد عن أربعين معلما للمفتش الواحد وعدد مناسب من المؤسسات التعليمية مأخوذا في الاعتبار الواقع الجغرافي والسكاني، ويجوز لرئيس مصلحة التفتيش التربوي زيادة المعدل متى دعت الحاجة لذلك.

مادة 172

تصرف للمفتش التربوي مرتباته وعلاوة تفتيش تربوي تحسب قيمتها على أساس (%20) من مرتبه الأساسي تمييزا له و (150) دينارا شهريا بدلا للمحروقات للمفتشين الذين يكلفون بمتابعة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة كما يستحق مكافأت مقابل ما يكلف به من أعمال في لجان علمية أو فنية أو إدارية.

مادة 173

يخضع المفتشون الأحكام لجان التحقيق ومجالس التأديب مع المعلمين وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة وأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة الأخرى، وتوقع عليهم العقوبات نفسها إذا حادوا عن رسالتهم أو خالفوا القوانين ونظم التعليم وأخلاق المهنة وميثاق شرف المعلم.

مادة 174

يتولى وزير التربية والتعليم إصدار لائحة تنظيم التفتيش والتوجيه التربوي بناء على اقتراح من مدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

مادة 175

من يجوز لوزارة التربية والتعليم الاستعانة بمعلمين غير مؤهلين تربويا للتدريس في المواد العلمية التخصصية وذلك على سبيل التعاون كما يجوز للوزارة الاستعانة بفنيين والمختبرات والورش الصحية الوطنية.

وتنظم أوضاع من يستعان بهم بعقود خاصة تحدد معاملتهم المالية، ولا يجوز لهم تولي أي مسؤوليات إدارية بالمؤسسة التعليمية.

مادة 176

تنشأ مدارس التعليم الديني بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح من إدارة التعليم الأساسي أو الثانوي بحسب الأحوال ويخضع نظام الدراسة والامتحانات فيها لأحكام هذه اللائحة.

مادة 177

يصدر قرار من وزير التربية والتعليم ينظم المدارس الدولية التي تدرس منهاجا غير المنهج الليبي داخل ليبيا وكذلك مدارس الجاليات الأجنبية.

مادة 178

يصدر قرار من وزير التربية والتعليم ينظم فيه آلية قبول الأطفال ودراستهم في رياض الأطفال بناء على مقترح من مدير إدارة رياض الأطفال ويتولى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إعداد مناهج خاصة لرياض الأطفال بما يتناسب مع فئاتهم العمرية بالتنسيق مع الجهات المختصة 

مادة 179

تطبق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بنظام أوضاع المعلمين والمفتشين وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

مادة 180

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.