Skip to main content

قرار رقم 1011 لسنة 1990 م بشأن لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق

30 أكتوبر 1990

قرار رقم 1011 لسنة 1990 م بشأن لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق

قررت

مادة 1

تكون للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق هياكل إدارية بالمستويات التالية: 

  1. اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  2. المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
  3. المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق.
  4. المراكز الجهوية للمعلومات والتوثيق.
  5. مراكز المعلومات الشخصية.

مادة 2

تشكل لجنة فنية دائمة تسمى اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات التوثيق وذلك على النحو التالي: 

  1. أمين المركز الوطني للمعلومات والتوثيق رئيسا
  2. الأمين المساعد للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق – عضوا
  3. أمناء مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية – أعضاء
  4. أحد موظفي المركز الوطني للمعلومات والتوثيق يختاره أمين المركز ليكون مقررا للجنة.

مادة 3

تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة بالمسائل والمواصفات المتعلقة بالبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق توفيرها وانسيابها بشكل فعال لأجهزة الدولة وتتولى بشكل خاص ما يلي: –

  1. استكمال التصور الشامل للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق واقتراح الخطط والأدلة والبرامج المتعلقة بتطبيقه وتطويره.
  2. إعداد الدليل الوطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والإشراف عليه ومتابعة تطبيقه وتقييمه ومراجعته وفقا للمتغيرات التي تطرأ لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالبيانات والمعلومات.
  3. وضع الأنظمة اللازمة لتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
  4. اقتراح مراكز المعلومات القطاعية والجهوية والتخصصية التي تشكل هيكلية النظام الوطني للمعلومات في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات.
  5. اقتراح التشريعات لتطبيق النظام الوطني للمعلومات التي تساعد على تحقيق أهدافه.
  6. دراسة الاحتياجات البشرية والمادية اللازمة للنظام الوطني للمعلومات واقتراح الإجراءات المناسبة التي تكفل توفيرها لدعم نشاط المعلومات والتوثيق بالجماهيرية العظمى.
  7. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة المتعلقة بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.

مادة 4

تضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها وأسلوب عملها وتصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.

مادة 5

ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها إلى اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد التي تتولى بدورها إحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

يختص المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بالمهام التالية: –

  1. جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة وفقا للقرارات التي تصدر بتنظيم استعمالها والاطلاع عليها.
  2. تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات التي تساعد في دعم القرارات وتسهيل مهمات الدراسات والبحوث والتخطيط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية.
  3. تنظيم ومتابعة أهداف النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنسيق العمل مع مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية والجهوية والتخصصية بالجماهيرية العظمى.
  4. تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة بالجماهيرية العظمى وخارجها والربط بينهما في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات.
  5. الإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ومتابعة ما يصدر في إطاره من أدلة وإرشادات وتعليمات وإجراءات، ومتابعة نشاط مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية والجهوية وغيرها من المراكز التي تشكل الروافد الأساسية له.
  6. المساهمة ودعم كل ما من شأنه تنمية نشاط المعلومات والتوثيق وزيادة الاهتمام بها والرفع من كفاءة خدمتها واستعمالاتها في الإدارة وذلك بإقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وإصدار المنشورات.
  7. تنظيم علاقة الجماهيرية العظمى بمراكز وشبكات المعلومات الدولية والتنسيق بينها وبين مراكز المعلومات بالجماهيرية العظمى.

مادة 7

تنشأ بموجب أحكام هذه اللائحة مراكز للمعلومات والتوثيق بالقطاعات التالية لتكون الروافد الأساسية للبيانات والمعلومات القطاعية للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق: –

  1. قطاع النفط: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للنفط.
  2. قطاع الزراعة: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للزراعة.
  3. قطاع الصناعة: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصناعة.
  4. قطاع التعليم: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للتعليم.
  5. قطاع الاقتصاد والتجارة: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للاقتصاد.
  6. قطاع النشاط المالي والمصارف: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشئون المالية.
  7. قطاع الصحة: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصحة.
  8. قطاع المواصلات والنقل: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل.
  9. قطاع الثروة البحرية: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثروة البحرية.
  10. قطاع العدل والأمن الشعبي: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقضاء وشئون الأمن.
  11. قطاع العلاقات الدولية: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للعلاقات الدولية.
  12. قطاع الطاقة والبحث العلمي: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للطاقة والبحث العلمي.
  13. قطاع الرعاية الاجتماعية: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للرعاية الاجتماعية.
  14. قطاع الطفولة والشباب والرياضة: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشباب والرياضة.
  15. قطاع القوى العاملة والتكوين: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقوى العاملة.
  16. قطاع السياحة والمعارض: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للسياحة.
  17. قطاع الإعلام والثقافة: مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثقافة والتراث.

مادة 8

تتولى المراكز المذكورة بالمادة 7 من هذا القرار المهام والاختصاصات التالية كل حسب القطاع الذي يتبعه: –

  1. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة القطاع وجميع الجهات والأجهزة التابعة له وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها وجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال.
  2. الالتزام بتجهيز وإعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في المواعيد المحددة وتزويد المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بها.
  3. تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات مع الجهات التابعة للقطاع «مصادر البيانات والمعلومات».
  4. المساهمة في إنشاء وتطوير مكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع والرفع من كفاءتهم.
  5. تبادل المعلومات والبيانات والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والأجهزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
  6. تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات وإتباع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب وطرق العمل التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.

مادة 9

يجوز إنشاء مراكز جهوية للمعلومات والتوثيق تشمل نطاق بلدية أو أكثر يكون لها اختصاص المركز الوطني للمعلومات والتوثيق في نطاق الجهة التي تحدد بقرار إنشائها من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.

مادة 10

تتحدد الهياكل الإدارية للمراكز التخصصية للمعلومات ويوضح دورها في النظام الوطني للمعلومات طبقا لقرارات إنشائها.

مادة 11

يتم تنظيم المراكز القائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق أو استحداث مراكز جديدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.

مادة 12

تسري الأحكام الواردة بقراري اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1985م بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق والقرار رقم 772 لسنة 1989م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

مادة 13

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1989م بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 ربيع الآخر 1400 و.ر
  • الموافق: 1990/10/30 م