أدوات الوصول
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يفوض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ممارسة اختصاص ترقية أعضاء الجهاز وتسوية أوضاعهم الوظيفية وفقا للآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.