قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 621 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 2023 م بشأن تعديل واضافة أحكام بالقرار رقم 621 لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب/ رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية رقم 581 المؤرخ في 2024/02/18 م.
قرر
مادة 1
يفوض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ممارسة اختصاص ترقية أعضاء الجهاز وتسوية أوضاعهم الوظيفية وفقا للآتي:
- ضباط الصف من رتبة شرطي إلى رتبة نائب ضابط أول.
- الموظفين من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 29 شعبان 1445 هجري
- الموافق 10/ 3/ 2024 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء