قرار رقم 101 لسنة 1971 م بشأن منح بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر صفة رجال الضبط القضائي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 1971
- رقم التشريع: 101
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: نظام القضاء
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 101 لسنة 1971 م بشأن منح بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر صفة رجال الضبط القضائي
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
- على المادة 155 من القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر بالإنابة.
قرر
مادة 1
يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 المشار إليه كل في حدود اختصاصه وهم:
- مدير عام المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- كل من مدير ونائب مدير ميناء طرابلس وبنغازي والموانئ النفطية.
- مدير الإدارة البحرية بالمؤسسة.
- رئيس الدائرة البحرية في كل ميناء طرابلس وميناء بنغازي.
- رئيس دائرة الحركة والمخازن في كل مينائي طرابلس وبنغازي.
- رئيس قسم المرسى في كل من مينائي بنغازي وطرابلس.
- رئيس ميناء طبرق.
- رئيس ميناء درنة.
مادة 2
على رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ مختار القروي
- وزير المواصلات
- صدر في 25 صفر 1391هـ
- الموافق 21 أبريل 1971م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.