أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 171 لسنة 1972 م بالموافقة على مساهمة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر فى الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وبتدبير الاعتماد المالى لهذه المساهمة

نشر في

قانون رقم 171 لسنة 1972 م بالموافقة على مساهمة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر فى الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وبتدبير الاعتماد المالى لهذه المساهمة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 1975 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ/ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م،
  • وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

استثناء من أحكام المادة 5 فقرة ب من القانون رقم 82 لسنة 70 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر يجوز للمؤسسة المذكورة الاشتراك في تأسيس الشركة الاهلية للمخازن والتبريد برأسمال قدره نصف مليون دينار من مجموع رأسمالها البالغ مليوني دينار.

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.