Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

10 مارس 2024

قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2023 م، إعفاء من شرط الحصول على تأشيرة للدخول للأراضي الليبية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 م، تقرير حكم. 
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 964 بتاريخ 01/ 02/ 2024 م. 

قرر

مادة 1 

تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل تضاف إلى قيمة تأشيرة المنافذ المفروضة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 م المشار إليه، على مواطني جمهورية مصر العربية، الرسوم التالية: 

  1. ألفا دينار ليبي بالإضافة إلى مائة دولار على أصحاب السيارات المصرية الخاصة، ومائتا دينار ليبي عند الخروج. 
  2. مائتا دينار ليبي على أصحاب سيارات الركوبة الجماعية، وثلاثمائة دينار ليبي عن الخروج.
  3. ثلاثمائة دينار ليبي على أصحاب الشاحنات المصرية عند الدخول وثلاثمائة دينار ليبي عند الخروج. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدرفي 29/شعبان/1445 هجري 
  • الموافق 10/ 3/ 2024 میلادی 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء