قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2023 م، إعفاء من شرط الحصول على تأشيرة للدخول للأراضي الليبية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 م، تقرير حكم.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 964 بتاريخ 01/ 02/ 2024 م.
قرر
مادة 1
تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل تضاف إلى قيمة تأشيرة المنافذ المفروضة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 م المشار إليه، على مواطني جمهورية مصر العربية، الرسوم التالية:
- ألفا دينار ليبي بالإضافة إلى مائة دولار على أصحاب السيارات المصرية الخاصة، ومائتا دينار ليبي عند الخروج.
- مائتا دينار ليبي على أصحاب سيارات الركوبة الجماعية، وثلاثمائة دينار ليبي عن الخروج.
- ثلاثمائة دينار ليبي على أصحاب الشاحنات المصرية عند الدخول وثلاثمائة دينار ليبي عند الخروج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 29/شعبان/1445 هجري
- الموافق 10/ 3/ 2024 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء