قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل تضاف إلى قيمة تأشيرة المنافذ المفروضة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 م المشار إليه، على مواطني جمهورية مصر العربية، الرسوم التالية: 

  1. ألفا دينار ليبي بالإضافة إلى مائة دولار على أصحاب السيارات المصرية الخاصة، ومائتا دينار ليبي عند الخروج. 
  2. مائتا دينار ليبي على أصحاب سيارات الركوبة الجماعية، وثلاثمائة دينار ليبي عن الخروج.
  3. ثلاثمائة دينار ليبي على أصحاب الشاحنات المصرية عند الدخول وثلاثمائة دينار ليبي عند الخروج. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly