Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بمنح الإذن للمصارف بفتح حسابات مصرفية لحاملي الأرقام الإدارية من منتسبي الجيش الليبي 

صدر في 1 مارس 2023

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بمنح الإذن للمصارف بفتح حسابات مصرفية لحاملي الأرقام الإدارية من منتسبي الجيش الليبي 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف وتعديلاتها. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 م، بشأن الرقم الوطني. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد، مدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية رقم أ.ح.س.268/118 المؤرخ 2023/2/08 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3579 المؤرخ 2023/2/13 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للمصارف العاملة بالدولة الليبية بفتح حسابات مصرفية لمنتسبي الجيش الليبي من حاملي الأرقام الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 9 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 1 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.