قرار رقم 100 لسنة 2023 م بمنح الإذن للمصارف بفتح حسابات مصرفية لحاملي الأرقام الإدارية من منتسبي الجيش الليبي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 م، بشأن الرقم الوطني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية رقم أ.ح.س.268/118 المؤرخ 2023/2/08 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3579 المؤرخ 2023/2/13 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للمصارف العاملة بالدولة الليبية بفتح حسابات مصرفية لمنتسبي الجيش الليبي من حاملي الأرقام الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.