قرار رقم 100 لسنة 2023 م بمنح الإذن للمصارف بفتح حسابات مصرفية لحاملي الأرقام الإدارية من منتسبي الجيش الليبي 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بمنح الإذن للمصارف بفتح حسابات مصرفية لحاملي الأرقام الإدارية من منتسبي الجيش الليبي 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للمصارف العاملة بالدولة الليبية بفتح حسابات مصرفية لمنتسبي الجيش الليبي من حاملي الأرقام الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly